المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 218

(فتوى رقم 91 بتاريخ 6 - 1 - 1947)
(141)

مجالس ملية - تركه رجال الدين
أيلولة تركة إلى أحد رجال الدين غير المسلمين بإعتباره ممثلا للمدير لا تدخل فى حدود مسائل الأحوال الشخصية التى يختص المجلس الملى بالفصل فيها.