المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى
قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 218
(فتوى رقم 91 بتاريخ 6 - 1 - 1947)
(141)
مجالس ملية - تركه رجال الدين
أيلولة تركة إلى أحد رجال الدين غير المسلمين بإعتباره ممثلا للمدير لا تدخل فى حدود
مسائل الأحوال الشخصية التى يختص المجلس الملى بالفصل فيها.