المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 219

(فتوى رقم 324 بتاريخ 23 - 12 - 1948)
(142)

مجالس ملية - أحكام - صورة تنفيذية ضياعه
إذا لم تتناول لائحة أحد المجالس الملية (مجلس ملى طائفة الأنجيلين الوطنيين) الاجراءات الواجب إتباعها فى حالة ضياع الصورة التنفيذية للقرار فانه يجب الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.