المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 228

(فتوى رقم 9004 بتاريخ 14 - 12 - 1946)
(151)

مطبوعات - صحف وقفها اداريا - محل اقامة صاحب الصحيفة
1 - المادة 15 من الدستور لا تجيز وقف الصحف أو إلغائها بالطريق الإدارى إلا فى حالة ما اذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى.
2 - لا يشترط أن يكون صاحب الجريدة مقيما بمصر بل يجب عليه فقط ان يعين محلا لإقامته بها والاخطار عنه عند تغييره.
ان الدستور فى المادة 15 منه نص على أن وقف الصحف أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور الا اذا كان ذلك ضروريا للنظام الاجتماعى وهذا النص قد فسخ كل حق سابق لجهة الادارة فى التعطيل دون اللجوء الى جهة القضاء. ثم صدر بعد صدور الدستور قانون المطبوعات رقم 78 لسنة 1931 فنص أولا فى المادة 14 منة على جواز الغاء الجريدة نفسها كعقوبة تبعية لما يحكم به من عقوبه لمخالفة بعض أحكام القانون.
ثم جاء فى المادة 20 وأعطى لمجلس الوزراء حق التعطيل أو إلغاء الجرائد التى تصدر فى مصر بلغة أجنبية ويكون رئيس تحريرها أو محرروها المسئولون غير مصريين وذلك للأسباب الواردة فى المادة 19.
ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات المعمول به الآن والذى ألغى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1931 وواضح من مراجعة نصوص هذا المرسوم بقانون أنه لم ينص على إلغاء الجريدة كما كان الحال فى القانون السابق وإنما نص فى المادة 26 على التعطيل المؤقت للجريدة ونص فى المادة 31 على جواز ضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة بصفة إدارية وجواز أن يقضى الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات أو اعداد الجريدة.
ومن كل ذلك نتخلص أن وقف الجريدة بأمر ادارى ممنوع اللهم الا فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 15 من الدستور.
وفيما يتعلق بإقامة صاحب الجريدة فى مصر يلاحظ أن المادة 13 نصت على وجوب الإخطار وعلى وجوب أن يشتمل الإخطار على البيانات المحددة بالقانون ومنها بيان محل إقامة صاحب الجريدة ثم نصت المادة 14 على الآتى:
كل تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها الإخطار يجب اعلانه الى المحافظة أو المديرية كتابة قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل إلا اذا كان التغيير طرأ على وجه غير متوقع ففى هذه الحالة يجب إعلانه فى ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه ثم جاءت المادة 26 ونصت على الآتى:
كل مخالفة لحكم المادة 11 و12 و13 و14 و17 تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة من 20 جنيه الى 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ثم نص فى المادة 32 على الآتى:
وفى حالة مخالفة أحكام المواد 4 و7 و11 و12 و14 و17 و19 يجوز ضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة اداريا ويجوز أن يقضى الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات أو أعداد الجريدة.
ويخلص من ذلك أن القانون لم يشترط أن يكون لصاحب الجريدة محل بمصر بل أوجب عليه تعيين محل اقامته والإخطار عن تغيبه فى كل وقت حتى يعلم مكانه على وجه التحقيق فان حصل اخلال بهذا الواجب بتجهيل محل اقامة صاحب الجريدة وجب إقامة الدعوى على المسئولين عن الاخطار بالتغيير الذى طرأ لتطبق عليهم احكام المادتين المذكورتين.