المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 236

(فتوى رقم 184 فى 12 - 1 - 1949)
(157)

أملاك عامة - سينما مملوكة لمجلس بلدى - استغلالها - ترخيص ادارى
عقد استغلال سينما من أملاك مجلس بلدى لا يعتبر عقد ايجار عادى إنما هو ترخيص يخضع للقواعد العامة فى القانون الادارى ومن ثم إذا خالف المستغل شروط الاستغلال فانه يحق للمجلس انهاء التعاقد بالطريق الادارى.
وحيث أنه نص فى البند الثالث عشر من عقد الاستغلال المذكور على أنه ليس للمرخص لهما الحق فى التخلى عن كل أو جزء من امتيازات هذا الترخيص بدون تصريح كتابى من البلدية.
وحيث أنه تبين أن المستغل قد أخل بشروط عقد الاستغلال هذا بأن تشارك مع صاحب دار سينما الاهلى بدون تصريح من البلدية وحيث أن هذا العقد فى واقع الامر هو ترخيص استغلال منفعة عامة يقصد بها ثقافة الشعب حيث أن المجلس رخص للمستغل بإدارة واستغلال دار التمثيل والسينما التابعة لها وهى أملاك عمومية وفقا للقواعد العامة فى القانون الادارى وذلك كما جاء فى صدر العقد المشار اليه وحيث أنه يتبين من ذلك أن هذا العقد ليس من عقود الايجار التى ينطبق عليها قانون الايجارات الذى يستند عليه المستغل فى انذاره المشار اليه.
لذلك نرى أن هذه الترخيص أصبح مفسوخا طبقا لما جاء بشروط عقد الاستغلال المبرم بين البلدية والمستغل وبالتالى يحق لها انهاءه بالطريق الادارى ونرى فى نفس الوقت حفظ هذا الانذار والمستغل وشأنه فى اتخاذ ما يراه من اجراءات.