المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 237

(فتوى رقم 765 بتاريخ 30 - 12 - 1948)
(158)

أملاك عامة - شواطئ - استغلالها - ترخيص ادارى
أن التصريح بالإنتفاع بكباين مملوكة لمجلس بلدى هو فى الواقع ترخيص فيكون للمرخص إذ ما ثبت له إخلال المرخص لهم بشروط هذا الترخيص أن يلغيه ويستلم الكابين إداريا فى حالة رفض التسليم وديا.
حيث أن الشواطئ من الأملاك العامة فتكون الأكشاك التى تقيمها البلدية عليه لغرض تسهيل وتنظيم الانتفاع والاستمتاع من الأملاك العامة كذلك بحكم التخصيص.
وحيث أن تصرف السلطة الادارية فى الأملاك العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا بترخيص والترخيص بطبيعته معين الأجل غير ملزم للسلطة المختصة التى لها دائما لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو فوق ذلك خاضع للشروط والقيود الواردة به ومن ضمن هذه الشروط فى الحالة المعروضة ما هو منصوص عليه بالبند الرابع من الترخيص السابق الاشارة من أنه محظور على الطرف الثانى التأجير من باطنه أو التنازل عن عقد الايجار للغير ما لم يحصل على إذن كتابى من الطرف الأول ويكون الطرف الثانى مسئولا شخصيا قبل المجلس عما يرتكب من مخالفات لهذا العقد كما نص فى البند الخامس منه (أى من الترخيص) على أن كل مخالفة لشروط هذا العقد تجعل للطرف الأول حق فسخ هذا العقد بدون رجوع إلى أية جهة ما وعلى الطرف الثانى تسليم الكابين بكافة مشتملاتها ويعمل محضر جرد ويثبت فيه تفصيليا الأشياء الناقصة والتالفة ويوقع عليه من الطرفين فإذا إمتنع الطرف الثانى عن التوقيع يثبت ذلك فى المحضر ويعتبر حجة ضده وعلى الطرف الثانى تسليم الكابين فى نهاية المدة بدون حاجة إلى إخطار.
ومن حيث أن الترخيص بإستعمال الكابين هو فى الواقع ترخيص فيكون للمجلس متى ثبت له إخلال المستأجرين ببنود الترخيص أن يلغى هذا الترخيص ويستلم الكابين إداريا فى حالة رفض المستأجرين التسليم وديا.