المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 238

(فتوى رقم 255 بتاريخ 30 - 8 - 1949)
(159)

أملاك عامه - شواطئ - ترخيص استغلال
إذا إتضح أن المرخص له قد تنازل عن الترخيص للآخرين بمقابل أو بالمجان كان للمجلس أن يلغى الترخيص.
وحيث أن المادة 10 من القانون رقم 145 لسنة 1944 تنص على أنه يجوز للمجلس البلدى فى دائرة إختصاصه أن ينشئ ويدير المصايف والمشاتى كما تنص المادة (23) على أن للمجلس أن يفرض فى دائرة اختصاصه رسوما على استغلال الشوواطئ السواحل ومن هذين النصين يتبين أن المجلس البلدى للسويس هو السلطة المختصة بإدارة شئون الشواطئ بها.
وحيث أن الشواطئ من الأملاك العامة فتكون الأكشاك التى تقيمها البلدية عليها لغرض تسهيل وتنظيم الإنتفاع والاستمتاع من الأملاك العامة كذلك بحكم التخصيص.
وحيث أن تصرف السلطة الادارية فى الأملاك العامة لانتفاع الافراد بها لا يكون إلا بترخيص والترخيص بطبيعته معين الأجل غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو فوق ذلك خاضع للشروط والقيود الواردة به ومن ضمن هذه الشروط ما هو منصوص عليه بالبند الرابع من الترخيص السابق الإشارة إليه من أنه محظور على الطرف الثانى التأجير من باطنه أو التنازل عن عقد الايجار للغير ما لم يحصل على إذن كتابى من الطرف الأول ويكون الطرف الثانى مسئولا شخصيا قبل المجلس عما يرتكب من مخالفات لهذا العقد.
كما نص فى البند الخامس منها (أى من الترخيص) على أن كل مخالفة لشروط هذا العقد تجعل للطرف الأول حق فسخ العقد بدون الرجوع إلى أية جهة ما وعلى الطرف الثانى تسليم الكابين بكافة مشتملاتها ويعمل محضر جرد ويثبت فيه تفصيليا الأشياء الناقصة والتالفة ويوقع عليه من الطرفين فإذا امتنع الطرف الثانى عن التوقيع يثبت ذلك فى المحضر ويعتبر حجة ضده وعلى الطرف الثانى تسليم الكابين فى نهاية المدة بدون حاجة الى اخطاره.
ومن حيث أن التصريح بإستعمال الكابين هو فى الواقع ترخيص فيكون للمجلس متى ثبت إخلال المتعاقد ببنود الترخيص أن يلغى هذا الترخيص ويتسلم الكابين اداريا فى حالة رفض المتعاقد التسليم وديا.
وبتطبيق هذه القواعد على حالة المرخص لهم بالإستعمال ويصرحون لبعض الأشخاص بإعتبارهم ضيوفا باستعمال الكابين بدون أجر فى حالة أنه غير موجود معهم فعلا.
فإننا نرى أنه اذا ثبت أن المرخص له قد صرح لهؤلاء الأشخاص بصفة مستمره وظاهر منها أنهم ليسوا ضيوفا لمدد محددة بل هو تنازل عن الانتفاع بدون مقابل فيمكن والحالة هذه إعتبار هؤلاء المرخص لهم بأنهم تنازلوا عن الترخيص بدون مقابل وبهذا تطبق القواعد السالفة الذكر عليهم.