المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 240

(فتوى رقم 300 فى 4 - 9 - 1948)
(160)

أملاك عامة - شو طئ - ترخيص باستغلالها - أكشاك
إنتفاع الأفراد بالأملاك العامة لا يكون إلا بترخيص ويمكن للادارة إلغاء الترخيص إذا لم يقم المرخص له بالإنتفاع بالأرض المخصصة له.
إن الشروط التى يمنح المجلس بمقتضاها لأحد الأفراد حق الانتفاع لمدة معينة بقطعة من أرض شاطئ البحر لإقامة كشك استحمام عليها تعتبر فى الواقع بمثابة ترخيص صادر من جهة الإدارة المنوط بها تنظيم وتسهيل الانتفاع والاستمتاع بشاطئ البحر المعتبر من الأملاك العامة ووصف هذا الترخيص بأنه عقد إيجار لا يخرجه عن طبيعته ولا يجعله عقد ايجار عادى خاضع لأحكام القانون المدنى.
وعدم قيام المرخص له بإنشاء كشك إستحمام على قطعة الأرض المرخص له بها رغم مضى مدة طويلة على صدور الترخيص وتركة تلك الأرض خالية غير منتفع بها فيه تفويت للغرض الذى رمى إليه المجلس من منح مثل هذا الترخيص وهو تنظيم الاستمتاع والإنتفاع بشاطئ البحر على الوجه الأكمل كما أنه قد يكون فيه حرمان لغير المرخص له ممن يرغبون فعلا فى إقامة أكشاك للاستحمام من قطعة الأرض المرخص بها فضلا عن أنه ينطوى أيضاً على مخالفة للبند الأول من شروط الترخيص الذى يلزم المرخص له بتخصيص قطعة الأرض التى يرخص له بها لإقامة أكشاك استحمام عليها.
وبناء على ما تقدم وتطبيقاً لشروط الترخيص نرى أنه فى حالة مضى مدة طويلة على صدور الترخيص (كسنة مثلا) دون أن يقوم المرخص له بانشاء كشك الاستحمام على الأرض المرخص له بها فأنه يجوز للمجلس أن يلغى الترخيص وأن يرخص بتلك الأرض لغيره.
ونشير فى هذه الحالة بأنه يقوم المجلس البلدى بإرسال خطابات مسجلة للمرخص لهم الذين لم يقوموا بانشاء الأكشاك يكلفهم فيها باقامتها فى بحر مدة معينة ويخطرهم بأنه فى حالة عدم قيامهم بذلك ستعتبر الترخيصات الممنوحة لهم ملغاة فاذا مضت تلك المدة دون أن ينشئوا الأكشاك لا يكون هناك مانع من إعتبار تلك الترخيصات ملغاة والترخيص بمنح الأرض لغيرهم.