المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 241

(فتوى رقم 212 بتاريخ 28 - 10 - 1948)
(161)

تقسيم الأراضى - أرض مملوكة إلى مصلحة الاملاك الاميرية
إذا لم تكن الأراضى المراد تقسيمها والمملوكة للحكومة محل تنظيم خاص صدر به مرسوم فانه يمكن تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضى عليها.
تنص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضى على أنه لا يسرى هذا القانون على مدينة مصر الجديدة وكل تقسيم يكون بسبب أهميته أو بسبب أن الحكومة تملكه كله أو بعضه موضوع نظام خاص صدر به مرسوم.
وحيث أنه بمراجعة الأعمال التحضيرية لهذه المادة يتضح أن القواعد المنصوص عليها فى هذا القانون لم توضع إلا بالنسبة لتقسيم الأراضى التى تكون لها أهمية عادية فلا يمكن تطبيقها مثلاً على مصر الجديدة التى صدر بتنظيمها لائحة خاصة لذلك نصت المادة 22 على عدم انطباق أحكام هذا القانون فى الأحوال التى يكون فيها التقسيم كبير الشأن أو عندما يتعلق بأرض تملكها الحكومة كلها أو بعضها وفى هذه الأحوال يصدر بها مرسوم تبين به إشتراطات خاصة.
وحيث أن المادة 24 من القانون تنص على أنه يجوز تطبيق أحكام هذا القانون على التقسيمات التى لم تبع قطع أراضيها أو تبن كلها قبل العمل بهذا القانون وذلك بمرسوم.
لذلك نرى أنه إذا لم يكن التقسيم المنوه عنه موضوع نظام خاص صدر به مرسوم فيمكن لإدارة البلديات أن تطبق عليه أحكام المادتين 6 و12 من القانون رقم 52 لسنة 1940. ولا يؤثر على ذلك ما تقول به مصلحة الأملاك الأميرية من أن الأرض الكائنة بهذه المنطقة واقعة على شوارع معتمدة.