المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 242

(فتوى رقم 397 بتاريخ 21 - 11 - 1949)
(162)

تقسيم الاراضى - مستودعات
المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 لا تطبق على تقسيم قطعة أرض لاقامة مستودعات أو مخازن.
نفيد بأن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 تنص على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون تنطبق كلمة (تقسيم) على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير بإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم.
قد جاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقات على ذلك أنه يشترط أن تكون التجزئة قد قصد بها إعداد القطع لإقامة مساكن عليها فلا تنطق أحكام القانون على التقسيمات الزراعية أو تجزئة قطعة من الأرض إلى قطع تقام عليها المخازن والمستودعات الخ.
وحيث أنه يتبين من الرسم المرفق مع الطلب المقدم أن المقصود انما هو إقامة دكاكين لذلك نرى أن أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 لا تنطبق على هذه الحالة.