المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى
قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 243
(فتوى رقم 3821 بتاريخ 4 - 5 - 1947)
(163)
تنظيم المبانى - أفنية مشتركة - تسجيل اتفاق
للسلطة القائمة على التنظيم الحق فى عدم الإذن للملاك بإقامة الأفنية المشتركة إلا
بعد تحرير عقد الاتفاق بينهم وبعد صدور الاذن يسجل هذا الاتفاق فى الموعد القانونى
ويجوز للتنظيم أن يسجله على مصاريفهم.
إن المادة 9 من القانون رقم 51 لسنة 1940 تنص صراحة على شرط الحصول على موافقة السلطة
القائمة على التنظيم على إقامة الأفنية المشتركة ومن ثم فان لهذه السلطة الحق فى عدم
الاذن للملاك بإقامة هذه الأفنية إلا إذا قاموا بتحرير عقد الاتفاق فعلا فإذا ما صدر
الاذن كتابة كان على الملاك أن يسحبوا هذا الاتفاق فى بحر ثلاثين يوما ويفهم من هذا
أن المدة تبتدأ من تاريخ الاذن بإقامة الفناء ولا تعارض فى هذا مع ضرورة إستصدار رخصة
بالبناء حسب الأصول المعتادة والا فتكون هناك مخالفة للبناء بدون رخضة يترتب عليها
الحكم بالغرامة مع الازالة وانه من الأصوب عدم التصريح بالبناء إلا بعد أن يقوم الملاك
بتسجيل عقد الاتفاق تفاديا مما قد يحدث من صعوبة فى قيام الهيئة المشرفة على التنظيم
بتسجيل العقد وفى الأحوال التى استصدر فيها الملاك الرخصة وأقاموا البناء ولكنهم لم
يقوموا بتستجيل العقد فى تلك المدة جاز للسلطة القائمة على التنظيم أن ترفع الأمر الى
القضاء للحكم بالغرامة تطبيقا للماده الثامنة عشر لمخالفة الملاك لما هو منصوص بالمادة
التاسعة وذلك مع طلب تسجيل الإتفاق على مصاريفهم.
وما دام أن الإتفاق تحت يد المجلس فانه يقدم للمحكمة عند نظر الدعوى ومن ثم يقوم المجلس
بتسجيله بمصاريف يرجع بها على المحكوم ضدهم بموجب أمر على عريضة تقدم الى القاضى الذى
أصدر الحكم والمفهوم فى جميع هذه الاحوال أن يكون طالبو الترخيص باقامة الفناء المشترك
مالكين فعلا.