المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 262

(فتوى رقم 3553 بتاريخ 26 - 4 - 1947)
(170)

صيادلة - امر تكليف - تراخيص صيدليات
لا يعتبر منح ترخيص بفتح الصيدلية اعترافاً من وزارة الصحة بمعافاة الصيدلى من أمر التكليف الذى يصدره الوزير بشغل الوظائف الخالية بالوزارة.
تبدى الوزارة أنها تذكر بالتراخيص التى تمنحها عند فتح الصيدليات إسم حضرة الصيدلى صاحبها وإسم حضرة الصيدلى مديرها ثم يقوم حضرة صاحب المعالى وزير الصحة بالتوقيع عليها فكيف يتفق قيام حضرة صاحب المعالى وزير الصحة بتكليفه بالعمل فى الوزارة وفى نفس الوقت التوقيع من معاليه على التراخيص له بفتح صيدلية وتطلبون الافادة عما إذا كان يعتبر إعطاء الترخيص يفتح الصيدلية اعترافاً صحيحاً من الوزارة بمعافاته من أمر التكليف للعمل بالوزارة.
وعن ذلك نفيد بأن توقيع حضرة صاحب المعالى وزير الصحة العمومية على الترخيص للطالب بفتح الصيدلية وتملك الطالب للصيدلية لا يتعارض مع أمر التكليف الصادر إليه. أما أن الترخيص يشمل أيضاً اسم مدير الصيدلية فإننا نوجه النظر إلى أن توقيع معالى الوزير لا ينصرف إلى اسم المدير لأن هذا الأخير يتغير فى كل وقت دون حاجة إلى أن يصدر قرار من الوزير بالموافقة على كل تغيير وما ذكر اسم المدير فى الرخصة إلا على سبيل إستكمال البيانات المتعلقة بالرخصة.