المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 263

(فتوى رقم 4551 بتاريخ 8 - 5 - 1947)
(171)

صيادلة - صيدليات - تراخيص - سجل تجارى
ملكية الصيدليات مقصورة على الصيادله المرخص لهم بمزاولة المهنة فيجب إلغاء رخص الصيدليات التى يتضح من السجل التجارى أن أصحابها من غير الصيادلة.
إن المادة 13 من القانون رقم 5 لسنة 1941 الصادر بشأن مزاولة مهنة الصيادلة صريحة فى أنه لا يجوز فتح صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ولا يمنح هذا الترخيص إلا لصيدلى مرخص له بمزاولة مهنته فى المملكة المصرية وفرضت تلك المادة على الطالب أن يقدم أوراق اثبات شخصية وشهادة بحسن السير والسلوك صادرة من المصلحة التابع لها الطالب وقضت المادة 200 من ذلك القانون بأن الرخصة الممنوحة بفتح صيدلية شخصية لمالكها.
ويؤخذ من هذه الأحكام أن غرض المشرع هو قصر ملكية الصيدليات على الصيادلة المرخص لهم بمزاولة المهنة مراعياً فى ذلك مؤهلاتهم الفنية من جهة وحسن سيرهم وسلوكهم من جهة أخرى.
وناحية أخرى فإن المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1934 الصادر بإنشاء السجل التجارى تفرض على كل تاجر فى خلال شهر من تاريخ افتتاح محله التجارى أو من تاريخ تملكه لمحل تجارى أن يقدم طلباً بقيد اسمه بالسجل التجارى إلى المحافظة أو المديرية التى يوجد بدائرتها هذا المحل.
ويبين من هذا النص أن مالك المحل التجارى هو الذى يجب أن يقيد اسمه فى السجل التجارى.
وفى الحالات المعروضة علينا فان الأمر لا يعدو أمرين فاما أن المالك الحقيقى للصيدلية هو الصيدلى المرخص له بفتحها وفى هذه الحالة يكون القيد فى السجل التجارى خاطئا.
وأما أن المالك الحقيقى للصيدلة هو الشخص المقيد إسمه فى السجل التجارى.
وإن الصيدلى المرخص له بفتحها ليس مالكا وفى هذه الحالة يكون الترخيص إلى الصيدلى غير سليم وهذا الأمر الثانى هو المرجح لدينا إذ يبدو أن أصحاب تلك الصيدليات من غير الصيادلة أرادوا التحايل على القانون الذى يفرض أن يكون المالك صيدلياً فاتفقوا مع صيادلة على أن يتقدموا بطلب الترخيص بأسمائهم.
لذلك نرى أن قيد الإسم فى السجل التجارى قرينة على أن الإسم المقيد به هو المالك ولهذا السبب يكون الترخيص الصادر إلى الصيدلى مبنياً على التحايل وبما أن التحايل لا يكسب الفرد أى حق فاننا نشير بالغاء الرخص التى يتضح من السجل التجارى أن أصحابها من غير الصيادلة المقيدين بالسجل التجارى الذين صدرت ضدهم أحكام للنظر فيما اذا كانت تلك الأحكام مما نص عليه فى المادة أيضاً.
وبهذه المناسبة نرى أنه يحسن الإتصال بوزارة التجارة والصناعة للاتفاق معها على إصدار تعليمات إلى مكاتب السجل التجارى بعدم قبول طلبات القيد من أصحاب الصيدليات إلا إذا كان بيدهم الترخيص بفتحها من وزارة الصحة حتى يكون التسجيل بإسم الشخص المرخص له.