المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى
قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 265
(فتوى رقم 5796 بتاريخ 14 - 7 - 1948)
(172)
صيدليات - شركة تضامن - ملكية لصيدلية
يشترط أن يكون مالك الصيدلية صيدليا ولذلك يشترط أن يكون الشركاء المتضامنون جميعا
من الصيادلة متى كانت الصيدلية مملوكه لشركة تضامن.