المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 265

(فتوى رقم 5796 بتاريخ 14 - 7 - 1948)
(172)

صيدليات - شركة تضامن - ملكية لصيدلية
يشترط أن يكون مالك الصيدلية صيدليا ولذلك يشترط أن يكون الشركاء المتضامنون جميعا من الصيادلة متى كانت الصيدلية مملوكه لشركة تضامن.