المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 279

(فتوى رقم 1910 بتاريخ 16 - 8 - 1949)
(184)

مجالس بلدية - صحة الاجتماع
لا يكون الإجتماع الجديد صحيحاً إلا إذا حضره اثنان من الأعضاء خلاف الرئيس.
وحيث أن المادة 39 من القانون رقم 145 لسنة 1944 تستوجب لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أكثر من النصف من كل من الأعضاء المنتخبين والمعينين وأنه فى حالة عدم إكتمال العدد القانونى لصحة الانعقاد وبعد مضى ساعة فإن المادة 40 تنص على تأجيل الجلسة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة على الأكثر وتقضى بأن تكون المداولات فى الإجتماع الجديد صحيحة مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين ما لم تكن هناك أحوال يشترط فيها أغلبية خاصة وبشرط أن تكون المداولة قاصرة على الأعمال التى اشتمل عليها جدول أعمال الجلسة المؤجلة.
وحيث أن المادة 41 تنص على أنه فى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح جانب الرئيس.
وحيث أن حضور عضو واحد مع الرئيس فى الاجتماع الجدير لا يمكن أن تتحقق به فكرة الأغلبية المطلقة التى أشارت إليها المادة 41 سالفة الذكر مما يستدعى أن يكون الحاضرون إثنين على الأقل خلاف الرئيس.