المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 281

(فتوى رقم 482 بتاريخ 24 - 2 - 1949)
(186)

مجالس بلدية - شخصيه معنوية - موظفون
للمجالس البلدية شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة فتعيين أحد موظفى المجالس البلدية بالحكومة يعتبر تركا للخدمة بالمجلس وتعيينا بالحكومة ولا يعتبر نقلا.
أن الدستور فى المادة 132 يعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية وفقا للقانون العام كما أن المدينة أو القرية التى بها مجلس بلدى أو قروى تعتبر لها شخصية معنوية مستقلة عن الدولة ويمثل هذه الشخصية المجلس البلدى أو القروى وأن القانون الذى يقرر شروط المجالس انما العرض منه بيان حدود إختصاصها وكيفية تصرفها فى أموالها وغير ذلك من الشروط التى لا تمس الشخصية المعنوية ويترتب على الاعتراف بالشخصية المعنوية (1) إنفصال موظفى هذه المجالس (الاشخاص الادارية) عن موظفى الدولة فلا تسرى عليهم القوانين واللوائح المتعلقة بموظفى الحكومة الا بنص صريح (2) ويترتب عليها أيضا إستقلال هذه الهيئات المحلية بأملاكها الخاصة والعامة وإنفصالها عن أملاك الدولة أى أن لهذه المدن والقرى ذمة مالية مستقلة.
3 كما يترتب على ذلك إنفصال مسئولية المديريات والمدن والقرى عن مسئولية الدولة الخ.
ومن ذلك يتبين أن التحاق الموظف المذكور بالمنطقة التعليمية بقنا يعتبر فى الواقع تركا الخدمة المجلس ولا يعتبر نقلا كما عبرت عن ذلك إدارة البلديات فى كتابها.