المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 295

(فتوى رقم 1884 بتاريخ 30 - 5 - 1949)
(194)

مجالس بلدية - نفقات تعليم وصحة - نسبتها الى ايرادات المجالس
النفقات التى يساهم بها المجلس فى نفقات التعليم والصحة تكون منسوبة إلى الإيرادات الفعلية لا إلى تقديرات الميزانية.
جاء فى كتاب إدارة البلديات رقم 220 - 4 - 2 أن المادة 19 من القانون رقم 46 لسنة 1923 الخاص بالتعليم الأولى تقتضى بأن تساهم المجالس البلدية والقروية فى مصروفات التعليم الأولى بنسبة 1% من إيراداتها كما أن المادة 58 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية تلزم كل مجلس بالمساهمة فى النفقات التى تتكبدها وزارة الصحة للاشراف على أعمال المجالس بنسبة 1% من إيراداتها وقد جرت المجالس بعد صدور هذين القانونين على سداد 1% من تقديرات الإيرادات.
غير أن ديوان المحاسبة ووزارة المالية رأيا بأن هذه النسبة يجب أن تكون من الإيرادات الفعلية.
ويقول صاحب العزة مدير الإدارة العامة للبلديات أن ميزانية المجالس تتضمن إيرادات وهمية مثل ثمن تيار إنارة الشوارع ومياه الرش وما يشابه ذلك وعمليتا المياه والإنارة ملك المجالس وهو الذى يقوم بإنارة الشوارع ورشها ويتحمل مصروفات الميزانية ولذلك ترى الإدارة أن الإيرادات التى هى من هذا النوع إيرادات وهمية ولا يمكن إعتبارها إيرادات فعلية وبالتالى لا يجب أن تؤخذ عنها الـ 1% للتعليم الأولى ونفقات وزارة الصحة.
ولما عرض علينا الموضوع طلبنا موافاتنا بملاحظات وزارة المالية وديوان المحاسبة والكتب المتداولة فى هذا الشأن ويتبين من الاطلاع على كتاب وزارة المالية رقم 10 - 7 - 54 المؤرخ 7 - 7 - 1946 والمبلغ من السكرتارية المالية فى 7 - 8 - 1946 أن وزارة المالية تشاطر ديوان المحاسبة رأيه فى أن يكون أساس تحصيل النسبة المئوية من إيرادات المجالس طبقاً للمادة 58 من القانون رقم 145 لسنة 1944 على الإيرادات الفعلية وليس على تقديرات الميزانية.
ولما كانت المادة 58 من القانون رقم 145 لسنة 1944 تنص على ما يأتى:
"يلزم كل مجلس بالمساهمة فى النفقات التى تتكبدها وزارة الصحة العمومية فى القيام بالأعمال الآتية:
1) التفتيش المالى والختامى على أعمال المجالس.
2) دراسة المشروعات والأعمال الجديدة وأعمال الصيانة.
3) وضع مواصفات التوريدات الهامة للعمليات واشتراطاتها وفحص عطاءاتها ويحدد مقدار هذه المساهمة بقرار من مجلس الوزراء بشرط ألا تتجاوز 1% من ايرادات المجالس.
فالمفهوم من هذا النص أن العبرة بالإيرادات الفعلية للمجلس لا على تقديرات الميزانية إذا النص صريح فى هذا ولا يحتاج إلى تأويل آخر.