المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 297

(فتوى رقم 8685 بتاريخ 22 - 11 - 1947)
(195)

مجالس بلدية - أخذ رأيها - محلات مقلقه للراحه ومضرة بالصحة
1) أخذ رأى المجلس البلدى لا يستدعى ضرورة التزام هذا الرأى.
2) إذا طرأت حالة لم يكن للمجلس فيها وجود يكتفى بالاستئناس برأى الموظف المختص.
نصت المادة 109 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية على الآتى.
يجب أخذ رأى المجلس البلدى مقدما فى الأمور الآتية.. الخ.
ثم نص فى البند 4 على التراخيص بإدارة المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
ثم نص بعد ذلك فى آخر المادة على الآتى:
وعلى المجلس أن يبدى رأيه فى هذه الأمور فى ظرف شهرين من تاريخ وصول الأوراق إليه.
وبمقارنة هذه المادة بالمادة 18 يتبين أن المادة 18 تشترط الحصول على موافقة المجلس البلدى فى الأمور التى أشارت إليها وقد نص فيها بعد بيان هذه الأمور على الآتى:
وعلى المجلس أن يصدر قراره فى ظرف شهرين من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبر الأمر مرفوضا.
وحيث أن الحالة التى نحن بصددها هى طلب الترخيص بإدارة محل خراطة معادن الأمر الذى يحكمه قانون المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والذى نص عليه البند الرابع من المادة 19 من القانون رقم 145 لسنة 1944.
وحيث أن نص المادة 18 الخاص باشتراط أخذ الرأى لا يستتبع ضرورة الأخذ بما يراه المجلس من عدم الموافقة بل يصح لجهة الادارة التى ستقوم بإعطاء الترخيص أن تخالفه فى رأيه.
وحيث أننا الآن أمام قوة قاهرة فمجلس بلدى المنصورة لا وجود له للحكم ببطلان عضويه من سبق إنتخابهم وتأجيل إجراء انتخابات جديدة لأجل غير مسمى نظراً لوباء الكوليرا.
وحيث أنه إزاء هذه الحالة لا يسع جهة الإدارة إلا أن تكتفى بالإستئناس برأى الموظف المختص بهذه الشئون فى المجلس وأن يكون هذا الرأى قاصرا على هذه الحالة بخصوصها أما فيما يتعلق بالحكم الوارد بالمادة 18 فنرى أن تعرض كل حالة على حدة.