المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 299

(فتوى رقم 417 بتاريخ 15 - 2 - 1949)
(196)

مجالس بلدية - رسوم - اختصاص لجنة التظلم
إختصاص لجان التظلم من الرسوم مقصور على الاعفاء منها أو تخفيضها ولا يمتد إلى زيادتها.
نصت المواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 على أن القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وأحوال الاعفاء منها.
وقد نصت المادة مسادسة عشر على ما يأتى:
على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة مراجعة كشوف الحصر والتقدير وفحص التظلمات وتقدير ما تراه من الاعفاء أو الرفع أو التعديل على أن يتم ذلك فى مدى خمسة وأربعين يوما من تاريخ التظلم ولما كان المفروض أن اللجنة لا تراجع جميع ما اجرته لجنة الحصر والتقدير المبينة بالمادة العاشرة بل أن إختصاص هذه اللجنة ينحصر فى التظلمات المقدمة من الممولين المعترضين على التقدير أما غير المعترض فاللجنة لا تنظر فيما قرر بشأنه لذلك نصت المادة على أنها بعد مراجعة التظلم فى مدة محدودة قدرها خمسة وأربعين يوما تقرر ما تراه من الاعفاء أو الرفع أو التعديل ويفهم من مدلول هذا النص أن عملها لا ينصب على زيادة التقدير بل عملها ينصب على النظر فى التظلم من هذا التقدير الذى أعتبر نهائيا بالنسبة للمجلس وغير نهائى بالنسبة للممولين الذين يتظلمون منه.
وعلى ذلك نرى أن إختصاص اللجنة المنصوص عنها فى المادة (16) قاصر على الإعفاء أو الرفع أو التخفيض دون الزيادة.