المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 300

(فتوى رقم 6468 بتاريخ 14 - 7 - 1947)
(197)

مجالس بلدية - رسوم سنوية - سريانها على الماضى
مادام نطاق الضريبة سنوى فيصح فرضها فى أى وقت من السنة دون أن يكون فى ذلك معنى الرجعية.
تقوم نظرية حضرة عضو المجلس على أن فرض الرسوم بالطريقة السالفة فيه معنى السريان على الماضى الأمر الذى حرمه الدستور فى المادة 27 منه ولكن نقطة البحث هى هل ما نحن بصدده فيه رجعية أم انه لا رجعية فيه.
واضح من الإطلاع على المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 والمرسوم الجديد للقواعد الخاصة بأساس هذه الرسوم وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وكذلك أحوال الاعفاء منها وتخفيضها انها على إيرادات ذات نطاق سنوى اذ أغلبها رسوم على محلات صناعية وتجارية.
ومن المسلم به أنه ما دام نطاق الضريبة سنوى فيصح فرضها فى أى وقت من السنة دون أن يكون فى ذلك معنى الرجعية وفى ذلك يقول الأستاذ ممدوح مرسى فى كتابه الضريبة على الإيرادات علما وعملا صحيفة 165.
من المسلم به أنه من الضرائب على الايرادات ذات النطاق السنوى كالضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل يجوز لمصلحة الضرائب قبل مضى المدة المقررة فى المادة 96 من قانون الضريبة على الايرادات والمسقطة لحقها أن تغير فى مواعيد الربط التى قررتها بالنسبة لممول معين أو بالنسبة للممولين المتعددين وأن تصدر أوراد تكميلية فى تكييف الربط فى خلال تلك المدة دون أن يكون للممول حق مكتسب فى ربط الضريبة على وجه معين بدعوى أن الورد صدر بمبلغ حدد فلا يصح تغييره إذ أنه ما لم يسقط حق الخزانة فى المطالبة بالضريبة عن مدة معينة يجوز للشارع أن يغير فى مواعيد الربط الخاصة بهذه المدة حتى ولو كانت سابقة على القانون دون أن يقال أن المشرع قد مس حقا مكتسبا وبالتالى أنه جعل للقانون أثرا رجعيا.
وقد صدر المرسوم الخاص بقواعد هذه الرسوم فى 15 - 11 - 1945 ونصت المادة 10 منه على الآتى:
تؤلف فى كل مجلس لجنة للقيام بعملية حصر المحال والعقارات والأشياء والحيوانات وغيرها المبينة بالمادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 وتقدير الرسوم البلدية على كل منها طبقا للاساس الذى إختارة المجلس عند تقدير فرض الرسوم تطبيقا للمواد السابقة وتحديد تاريخ إستحقاقها.
ومعنى ذلك أن للمجلس أن يضع الأساس لتقرير فرض الرسوم وتحديد تاريخ إستحقاقها ثم تأتى اللجنة بعد ذلك لحصر وتقدير تلك الرسوم تمشيا مع ما وضعه المجلس من أسس لفرض الرسم وتاريخ الإستحقاق.
ولو قلنا أن المقصود بالمادة 10 هو أن اللجنة هى التى تحدد تاريخ الاستحقاق لاقتضى ذلك بداهة أن يحدد المجلس أولا تاريخ السريان.
على أنه واضح من نصوص هذا المرسوم أن نطاق هذه الرسوم سنوى وانه يتبع السنة المالية وهى التى تبدأ فى أول مايو وتنتهى فى آخر ابريل من السنة المالية وهذا هو السبب الذى دعا المجلس إلى تحديد تاريخ الاستحقاق من أول مايو سنة 1946 وكان ذلك فى شهور يوليه وأغسطس سنة 1946 قبل إنتهاء السنة المالية وقبل قيام لجنة الحصر أو التقدير بعملها.
يؤيد هذا النظر ما نص عليه فى المادة 18 حيث تقول:
تقوم اللجنة المنصوص عليها فى المادة العاشرة فى شهر يوليو من كل سنة بحصر ما يكون قد إستجد من لمحال وغيرها فى خلال السنة وتقدر الرسوم المستحقة عليها على أن تتبع بعد ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 12 و13 و14 و15 و16 و17 من هذا المرسوم.
هذا مع ملاحظة أن المادة 12 قد حددت بدء عمل اللجنة أول يناير من كل سنة على أن تنتهى فى ظرف شهر فلو كانت السنة تبدأ من يناير لما عبرت المادة 18 بعبارة خلال المدة.
على أن المادة 22 جاءت أصرح من ذلك وهى تتحدث عن أحوال الإعفاء من الرسوم فقالت:
لا ترفع الرسوم البلدية خلال السنة المالية إلا إذا زالت الأسباب الداعية لفرضها ومع ذلك فلا ترفع الرسوم عن المحلات الثابتة تجارية أو صناعية التى يقصر العمل فيها على فترات متقطعة من السنة ويجوز تخفيض الرسوم البلدية فى أثناء السنة إذا طرأت من الظروف ما يجعل الرسم الذى كان مربوطاً من الأصل غير متناسب مع الحالة الجديدة.
ويكون الرفع أو التخفيض بناء على طلب يقدمه الممول وتتخذ فى شأنه الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 15 و16 و17 من هذا المرسوم.
ويكفى دليلا على أن لا رجعية فى فرض هذه الرسوم وانها تفرض على نطاق سنوى نص المادتين 18 و22 من المرسوم.
من أجل ذلك نرى صحة سريان هذه الرسوم من أول مايو سنة 1946 طبقا لقرارات المجلس والقرار الوزارى المشار اليه.