المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 305

(فتوى رقم 1991 بتاريخ 4 - 12 - 1947)
(199)

مجالس بلدية - رسوم - التظلم منها - أثر رفع الدعوى
رفع الدعوى التى يتضرر أصحابها فيها من ربط الرسم أو تقديره لا يمنع المجالس البلدية أو القروية من توقيع الحجز عليهم أداريا بعد إنذارهم.
وحيث أن المرسوم الصادر من 5 نوفمبر سنة 1945 والخاص بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية نص على اجراءات تقدير هذه الرسوم والتظلم منها وذلك فى المواد 10 و18 ووكل بذلك لجنة للتقدير فان تظلم الممول من هذا التقدير نظرت لجنة أخرى بينتها المادة 15 فى هذا التظلم ولوزير الصحة فى آخر الأمر حق مراجعة اللجنة وإعادة التقدير اليها أن رأى هناك محلا لذلك والتظلم من تقدير الرسوم يخرج عن نطاق ولاية المحاكم الاهلية بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية كما يخرج أيضا من نطاق ولاية محكمة القضاء الادارى إلا إذا وقع مخالفا للقوانين واللوائح أن نتيجة الاخطاء فى تطبيقها وتأويلها أو كان مرده أساءة استعمال السلطة.
ويترتب على هذا إن للمجلس أن يسير فى إجراءات الحجز الإدارى إن تأخر الممول عن دفع الرسوم البلدية المقررة عليه مادام لم يلجأ الى الاجراءات التى نص عليها المرسوم الصادر بتحديد أساس هذه الرسوم فى المواد 14 و17 أو كان قد لجأ اليها ثم أصدرت اللجنة قرارا نهائيا بربط الرسم بعد نظر التظلم. ولا يوقف هذه الإجراءات سواء كانت حجزا أم بيعا طبقا للامر العالى الصادر فى سنة 1881 مجرد رفع دعوى موضعها التظلم من فرض الرسوم البلدية أو تقديرها سواء كان رفع هذه الدعوى أمام المحاكم الوطنية أو أمام محكمة القضاء الادارى.
ولا توقف إجراءات الحجز أو البيع الإداريين إلا إذا أودع الممول المبلغ المطلوب الحجز من أجله فى إحدى خزائن الحكومة وذلك تطبيقا للمادة الثالثة من الامر العالى الصادر فى سنة 1880.
لهذا نرى أن رفع الدعاوى التى يتضرر أصحابها فيها من ربط الرسوم أو تقديره لا يمنع المجالس البلدية والقروية بعد إنذارهم من توقيع الحجز عليهم ولا يمنع رفعها بعد الحجز من السير فى اجراءات البيع.