المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 307

(فتوى رقم 8467 بتاريخ 19 - 11 - 1946)
(200)

مجالس بلدية وقروية - توريد مياه ونور بالمجان
لا يجوز للمجالس البلدية والقروية أن تعطى لأى فرد إمتيازاً فى توريد المياه والإنارة بالمجان؛ ولا تملك هذه المجالس التنازل عن ثمن المياه والنور إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
إن القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية قد ألغى فى المادة 82 منه ما يخالف أحكامه من قوانين أو أوامر عالية أو قرارات وزارية خاصة بتشكيل المجالس البلدية والمحلية المختلطة والقروية وإستبقى فقط القرارات التى أصدرتها المجالس المذكورة فى حدود اختصاصها السابق إلى أن تلغى أو تعدل على الوجه المبين بالقانون فليس أمامها والحالة هذه إلا أن تطبق أحكام القانون الجديد والقانون نص فى المادة 15 منه على الآتى:
مع مراعاة أحكام المادة 11 لا يجوز للمجلس بدون موافقة مجلس الوزراء النزول بدون مقابل عن حقوقه فى الأموال أو المنشآت أو المؤسسات التى يملكها أو يقوم بإدارتها.
كما نص فى المادة 46 منه على الآتى: لا يجوز أن يتناول العضو من المجلس أى أجر أو مكافأة عن عمل يؤديه للمجلس فى حدود العضوية ومع ذلك يجوز للأعضاء المنتخبين أن يستردوا النفقات الفعلية التى يحملوها فى انتقالهم إلى الجهات التى يكلفهم المجلس الإنتقال إليها لأداء عمل من أعماله.
وليس بالقانون أى نص آخر على منح رئيسه أو وكيله أو أى عضو آخر أو ذى صفة أخرى مزايا مالية ولا جدال فى أن ثمن المياه والنور التى جرى العرف سابقا على منحها للمديرين والمحافظين ووكلاء المديريات والمحافظات وبعض الموظفين الآخرين حق ما لى من حقوق المجلس مما يندرج تحت ما نص عليه بالمادة 15 ولا يصح للمجلس أن ينزل عنه لهؤلاء الموظفين إلا بالقيد الوارد فى تلك المادة وهو موافقة مجلس الوزراء.