المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 308

(فتوى رقم 2099 بتاريخ 9 - 3 - 1947)
(201)

مجالس بلدية - جمعية اسعاف - ادارتها
يجوز للمجلس البلدى أن يدير جمعية الإسعاف ولكن ليس له إدارة جمعية الرفق بالحيوان إلا بإذن وزير الصحة.
من مراجعة المادة 10 والمادة 12 من القانون رقم 145 لسنة 1944 يتضح أن للمجلس أن يقوم بإدارة جمعية الاسعاف أما جمعية الرفق بالحيوان فله أولا القيام على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بها أما ادارتها والأشراف عليها فنرى أن ذلك يستلزم مرافقة وزير الصحة العمومية تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 12 السابق الاشارة اليها.
أما ما أشير اليه من أن ميزانية هاتين الجمعيتين تعتمد فى جملتهما على إعانات وتبرعات من بعض المصالح وبعض الأعيان فذلك لا يتعارض مع أحكام القانون اذ نصت المادة 35 على الآتى:
"يدير المجلس أمواله المنقولة والثابتة وله أن يقبل بأذن وزير الصحة العمومية التبرعات التى ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها ألخ.
من أجل ذلك فلا مانع أن يقوم المجلس البلدى بإدارة جمعية الاسعاف والرفق بالحيوان على التفصيل السابق.