المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 309

(فتوى رقم 8432 بتاريخ 11 - 11 - 1947)
(202)

مجالس بلدية - تحويلها إلى مجالس قروية
لا مانع من الوجهة القانونية من تحويل مجلس بلدى إلى مجلس قروى بعد أخذ رأى مجلس المديرية.
تنص المادة الأولى فى فقرتيها 2 و3 على ما يأتى "المجالس البلدية التى تسرى عليها أحكام هذا الباب هى المجالس المحلية والمحلية المختلطة القائمة إلا ما أستثنى بقرار من وزير الصحة العمومية".
"كل مجلس ينشأ فى بلده يبلغ سكانها خمسة عشر ألفاً فأكثر إلا ما أستثنى بقرار من وزير الصحة العمومية.
والمقصود بعبارة (ما أستثنى) بصيغة الماضى الواردة فى الفقرتين المتقدمين هو (ما يستثنى) بصيغة المضارع فيكون حق الوزير فى الإستثناء قائماً ليس فقط وقت صدور القانون بالنسبة للمجالس القائمة فى ذلك التاريخ أو وقت إنشاء المجلس بالنسبة للمجالس التى تنشأ بعد ذلك إنما يكون هذا الحق قائماً بصفة مستديمة، والقول بأنه يتحتم تطبيق الماضى حرفياً يؤدى إلى القول بأن هذا الحق كان موصوفاً بصدور قرار سابق على صدور القانون بالنسبة للمجالس القائمة فى ذلك التاريخ وهذا ما لا يمكن القول به.
وقد جاء فى تقرير الهيئة المكونة من لجان الشئون التشريعية والداخلية والصحة لمجلس النواب تعليقا على هاتين الفقرتين ما يأتى.
ثانيا - سريان أحكام القانون على المجالس المحلية والمحلية المختلطة القائمة الآن إلا ما أستثنى بقرار من وزير الصحة العمومية، وقد طلبت أقلية أن تسرى نصوص القانون على كل المجالس المحلية والمحلية المختلطة القائمة الآن متى كان سكان البلدة الموجودة بها هذه المجالس خمسة عشر ألفاً فأكثر دون أن يكون لوزير الصحة العمومية حق إستثناء أى مجلس منها. ورفضت الأغلبية الأخذ بهذا الرأى حتى يكون للوزير تقدير ظروف كل بلد وحتى لا يوجد مجلس بلدى إلا فى البلدة التى تحتمل مواردها وجود هذه المجالس فيها فإن تعذر هذا نشئ فيها مجلس القروى.
ثالثا - سريان أحكام القانون على كل مجلس ينشأ فى بلدة يبلغ سكانها خمسة عشر ألفا فاكثر إلا ما أستثنى بقرار من وزير الصحة العمومية. وكان النص الأصلى خلوا من هذا الإستثناء ولكن الهيئة رأت أن يتضمن النص القاعدة العامة من حيث عدد سكان البلدة ثم النص على الإستثناء، حتى لا ينشأ إلا فى البلدة التى تمكنها موارد هذا القيام بالالتزامات التى تفرض على المجالس البلدية وعلى كل حال فان ما ذكرناه فى البند السابق يسرى على هذه البلاد. بمعنى أنه إذا تعذر إنشاء مجالس بلدية فيها أمكن أن ينشأ فيها مجالس قروية.
وفى أثناء مناقشة هذه المادة أمام مجلس الشيوخ ذكر مقرر المشروع فى جلسة أول أغسطس سنة 1944 ما يأتى:
"إن هذه الإستثناءات لازمة لأنه إذا تبين لوزير الصحة العمومية أن بعض البلاد القائمة ليست من الأهمية بدرجة تجعل لها بلدية فيمكن لوزير الصحة العمومية أن يجعل لها مجلسا محليا (والمقصود هنا مجلسا قرويا لأن القانون لا يتضمن إلا نوعين من المجالس مجالس بلدية ومجالس قروية) إذ رأى أن فى هذا الكفاية.
وقال الشيخ المحترم الدكتور عبد الخالق سليم أن توجد بعض قرى كبيرة يزيد عدد سكانها عن عشرين ألفا فمثل هذه القرى الكبيرة قد لا يصلح اقامة مجلس بلدى فيها ويكون لوزير الصحة فى هذه الحالة أن ينشأ مجلسا محليا أو قرويا فيها.
ويبين من العبارات المتقدمة أن الغرض من الإستثناءات الواردة فى البندين الثانى والثالث هو أن يترك لوزير الصحة الحق فى تقدير ما اذا كانت حالة البلدة المالية وبيئتها تستدعيان إنشاء مجلس بلدى أو مجلس قروى فيها، ولا يتأتى ذلك للوزير الا بعد أن يدرس حالة كل مجلس المالية وظروفه وعندئذ يصدر القرار بالاستثناء.
ومن جهة أخرى فان المادة 18 من القانون 24 لسنة 1934 الصادر بوضع نظام لمجالس المديريات نصت على أن يؤخذ رأى مجلس المديرية مقدما فى انشاء أو الغاء مجلس بلدى فى المديرية، ويفيد هذا النص أن حق الحكومة فى الغاء المجلس البلدى قائم على الدوام انما يتعين قبل إتخاذ هذا الاجراء أخذ رأى مجلس المديرية فيه. واذا كانت الحكومة تملك الغاء المجلس البلدى فانها تملك انشاء مجلس قروى يحل محل هذا المجلس البلدى الملغى.
وما دام الأمر متروكا لتقدير الوزير فانه إذا رأى أن مجلسا بلديا قائما سواء أكان وقت صدور القانون رقم 145 لسنة 1944 أو أنشئ بعد ذلك التاريخ لا تساعد الحالة المالية للبلدة الموجود فيها على بقائه يجوز له أن يستثنيه من حكم الباب الأول وينشئ فيه مجلسا قرويا مراعاة للصالح العام ونرى أن الأسباب التى أوردتها الادارة فى كتبها المتقدم بيانها تبرر إتخاذ هذا الإجراء وبناء على ذلك لا نرى ما يمنع من الوجهة القانونية من تحويل مجلس بلدى إلى قروى بقرار على أنه إلى أن تتم إجراءات انتخابات المجلس القروى الجديد يظل المجلس البلدى قائماً ويستمر فى أعماله.