المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 312

(فتوى رقم 9188 بتاريخ 14 - 12 - 1947)
(203)

مجالس قروية - صحة الاجتماع
يجب لصحة إنعقاد المجلس القروى حضور الأغلبية المطلقة لكل من المعينين والمنتخبين.
تنص المادة 62 من القانون رقم 145 لسنة 1945 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية على ما يأتى: -
يشكل المجلس القروى على الوجه الآتى:
( أ ) أعضاء بحكم وظائفهم وهم.
1 - مأمور المركز أو مأمور البندر أو الموظف الذى يندبه وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية وتكون له الرئاسة:
2 - ممثل لادارة البلديات.
3 - أحد أطباء الصحة.
4 - عمدة القرية أو عمد القرى التى يتألف منها المجلس.
(ب) أعضاء منتخبون لا يقل عددهم عن ستة ولا يتجاوز تسعة بحسب العدد الذى يقرره وزير الصحة العمومية.
ويراعى دائما أن تكون الأغلبية فى المجلس للاعضاء المنتخبين.
ثم نصت المادة 77 الواردة تحت باب سير العمل بالمجلس القروى ولجانه على الآتى.
تسعرى الأحكام الخاصة بسير العمل بالمجلس البلدى ولجانه المبينة فى المواد 39 و54 على المجالس القروية مع مزاعاة حكم المادة 70 فى لجان المجالس القروية.
وبمراجعة المادة 39 وجد نصها كالآتى:
لا تكون مداولات المجلس قانونية الا اذا حضرها أكثر من النصف من كل من الأعضاء المنتخبين والمعينين.
ثم نصت المادة 40 على الآتى.
إذا لم يكتمل العدد القانونى لصحة انعقاد المجلس بعد مضى نصف ساعة من الميعاد المحدد لهذه الجلسات أجلت الجلسة ثلاثة أيام على الأقل أو سبعة على الأكثر وتكون مداولات المجلس فى الإجتماع الجديد صحيحة منهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين ما لم تكن هناك أحوال يشترط فيها أغلبية خاصة فاذا كان عدد الأعضاء فى هذه الجلسة التالية أقل من العدد القانونى وجب أن يكون البحث قاصرا على المسائل الواردة فى جدول أعمال الجلسة المؤجلة.
ومن هذه النصوص يتبين أن المجلس القروى يجب عند إنعقاده أن ينعقد بالاغلبية المطلقة لكل من الأعضاء المعينين والمنتخبين فاذا كان عدد الأعضاء المعينين أربعة وجب أن يحضر ثلاثة منهم على الأقل فاذا حضر إثنان من المعينين فقط فلا يعتبر الانعقاد صحيحا وتؤجل الجلسة مع مراعاة أحكام المادة 40 سالفة الذكر.