المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 314

(فتوى رقم 9072 بتاريخ 14 - 12 - 1946)
(204)

مجالس قروية - نصاب مالى
لا يكفى لتوفر شرط العضوية للمجلس القروى ملكية خمسة أفدنة بل يجب أن تكون هذه الأفدنة مربوطاً عليها الضريبة.
إن القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية نص فى المادة 65 منه على الشروط الواجب توافرها فيمن ينتخب عضو مجلس قروى فاشترط تحت البند خامساً أن يكون مالكا فى زمام القرية لخمسة أفدنة مربوط عليها ضريبة فإذا لم يوجد من سكان القرية من يملكون هذا النصاب فيكمل هذا العدد من بين الذين يدفعون ضريبة أطيان أكثر من سواهم ثم من بين الذين يدفعون ضريبة عامة مقدارها خمس جنيهات فأكثر وتعفى من شروط النصاب المالى القرى التى لا يوجد بين أهلها عشرون يدفعون إحدى الضريبتين السالفتى الذكر.
وواضح من نص المادة 65 فقرة خامسة من القانون رقم 145 لسنة 1945 وجوب ربط ضريبة على الخمسة أفدنة التى يملكها المنتخب فإن كانت الضريبة لم تفرض إلا على جزء ضئيل من أطيانه وما بقى لم تفرض عليه ضريبة لعدم صلاحيته لفرض تلك الضريبة فلا يتحقق بذلك ما إشترطه القانون.