المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 315

(فتوى رقم 4940 بتاريخ 12 - 7 - 1948)
(205)

مجالس قروية - رسوم - مساكن - دكاكين غير ملحقة به
المساكن لا تشمل الدكاكين الغير الملحقة بالمساكن وبالتالى لا تخضع هذه الأخيرة للرسوم المقررة على المساكن.
إن المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884 وقد نصت على أنه سيبدأ من أو يناير سنة 1884 بأخذ عوائد باعتبار جزء من اثنى عشر من قيمة الأجرة عن بيوت السكن واللوكاندات والمخازن والدكاكين والوابورات والمعامل والأملاك ذات الإيراد وبالجملة عن جميع أبنية القطر المصرى كما نصت المادة 37 على أن أحكام المواد المتقدم ذكرها لا تكون نافذة إلا فى المدن المعينة فى الجدول المؤشر عليه بحرف ( أ ) المرفوق بأمرنا هذا.
ونصت المادة 21 من القانون رقم 145 لسنة 1944 بشأن المجالس البلدية على أن للمجلس أن يقرر رسوماً إضافية على ضرائب المبانى وعلى أن له كذلك أن يقرر هذه الرسوم فى البلاد التى يقرر فيها ضرائب كما لو كانت هذه الضرائب مفروضة عليها.
ونصت المادة 75 من هذا القانون بشأن المجالس القروية على أن تتألف موارد المجلس القروى من الأبواب الآتية ( أ ) الرسوم الإضافية على عوائد المبانى المقررة فإذا لم توجد فتقسم مساكن القرية إلى ثلاث طبقات، الطبقة الأولى تدفع مائة قرش فى السنة والطبقة الثانية خمسين قرشاً فى السنة والطبقة الثالثة تدفع خمسة وعشرين قرشاً فى السنة مع جواز الإعفاء فى الطبقة الثالثة.
ومن مقارنة هذه النصوص يتضح أن لفظ (مساكن) الوارد بالفقرة الأولى من المادة 75 لا يشمل الدكاكين القائمة أو الغير ملحقة بمبان معدة للسكن إذ أن المسكن لغة هو المنزل أو البيت.
وبناء على ذلك نرى أنه فى القرى الغير مقرر فيها ضرائب مبان لا تخضع الدكاكين المشار إليها لرسوم المبانى التى يجوز تقريرها على (مساكن) القرية التى تقسم إلى ثلاث طبقات طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 75.