المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 320

(فتوى رقم 558 بتاريخ 6 - 12 - 1948)
(209)

ملاهى - رسوم - حفلات رياضيه
تدخل الحفلات الرياضية تحت مدلول كلمة ملاهى وتستحق على التذاكر الخاصة بها ضريبة الملاهى.
حيث أن المادة (23) من القانون رقم 145 لسنة 944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية تنص على أن للمجلس أن يفرض فى دائرة اختصاصه... (ثالثا) رسوما على الملاهى.
ومناط البحث فى الحالة المعروضة هو معرفة ما إذا كانت الحفلات الرياضية تدخل تحت مدلول عباره الملاهى أم لا.
وفى نظرنا ان الحفلات الرياضيه تدخل تحت هذا المدلول وتؤيد وجهة نظرنا هذه ان المرسوم بقانون رقم 85 بفرض ضريبه على المسارح وغيرها من محال الفرجه والملاهى المعدل بالمرسوم رقم 5 فى 3 يناير سنة 935 أورد الحفلات الرياضيه فى الجدول ب المرافق لهذا المرسوم.
وحيث أن المرسوم الصادر فى 30 - 10 - 1945 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد الرسوم البلدية وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وأحوال الإعفاء منها قد نص فى المادة 21 على أن تعفى من الرسوم البلدية المنصوص عليها فى المادة 23 من القانون 1 أموال الحكومة 2 الاماكن المخصصة للعبادة ويجوز للمجلس ان يعفى منها الجمعيات والمؤسسات الخيرية ذلك ان الغرض منها هو النفع العام وهذا تفسير توضحه نص المادة 1 من القانون الصادر بتاريخ 12 - 7 - 1945 تحت رقم 49 الخاص بتنظيم الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والتبرع لوجوه الخير.
إلا أن القرار الصادر من وزير الصحة بفرض رسم بلدى على محال الملاهى والفرجة بأسيوط (الذى صدر تنفيذا لقرار المجلس البلدى) لم ينص من ناحيته على الإعفاء أو يتضمنه (مع أن إعفاء هذه الجمعيات من الضرائب جوازى للمجلس طبقا للمادة 23 سالفة الذكر).
لذلك نرى أن الرسوم المفروضة على محلات الفرجة والملاهى تسرى على الحفلات الرياضية أيضا.