المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 331

(فتوى رقم 28318 بتاريخ 18 - 3 - 1948)
(216)

آثار - ترخيص أثار - سحبه - اذن مؤقت
سحب ترخيص الإتجار بالآثار نتيجة حكم قضائى لا يمنع من منح إذن مؤقت لتصفية الآثار الباقية لدى التاجر.
حيث أنه قد يتبقى لدى التاجر الذى سحبت رخصته بموجب حكم قضائى بعض الآثار تقتضى أن تكون تحت رقابة المصلحة لحين تصريفها ولذلك فيعطى للتاجر تصريح ينصب فقط على بيع هذه الآثار الباقية وعلى ذلك فإن هذا التصريح يعد بمثابة إذن بتصفية ما لدى التاجر من آثار فلا قياس بين هذه الحالة وتطبيق المبدأ الذى أصدرته محكمة النقض وهو أن قانون الآثار لم يقيد الرخصة الممنوحة للتاجر بأى قيد زمنى وتقييدها بزمن يعد مخالفاً لمواد القانون إذ لو تمشينا فى تطبيق مبدأ أن الرخصة غير مقيدة بزمن على الحالة التى نحن بصددها لكان فى هذا التطبيق مخالفة للقانون بمعنى أن التاجر الذى سحبت منه الرخصة يعطى ترخيصاً ويصبح هذا الترخيص مؤبداً لو طبقنا مبدأ محكمة النقض الأمر الذى يتنافى مع الحكم القضائى بسحب الرخصة.
إزاء ما تقدم نرى أن التاجر الذى يحكم بسحب رخصته لمخالفته لقانون الآثار يجوز الإذن له بتصريف ما تبقى لديه من عاديات، بمعنى أن تكون هذه التصفية عملا متعلقاً بتنفيذ الحكم القاضى بسحب الرخصة فلا يعبر عنه بأنها تستند إلى ترخيص مؤقت على أن تعمل قائمة جرد تحفظ لدى المصلحة وعلى أن تكون المراقبة فعالة. ويمنح المحكوم بسحب رخصته مهلة مناسبة لتصريف الآثار الباقية لديه وإذا اقتضى الحال تجديد المدة فيحذف من القائمة الآثار التى تم التصرف فيها.
أما فيما يتعلق بالطلبات التى تقدم من بعض المقتنين للآثار يلتمسون فيها الترخيص لهم بالاتجار فيها فى حين أن الآثار الموجودة عندهم لا تسمح بالترخيص لهم بالاتجار فنرى أن لا يمنحوا ترخيصاً بالاتجار ولكن إذناً لتصريف مقتنياتهم ويتبع فى شأنهم الاجراء السابق بيانه.