المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 334

(فتوى رقم 1309 بتاريخ 28 - 12 - 1948)
(218)

استيلاء - تعويض
قرار لجنة التعويضات غير ملزم إلا بالنسبة إلى ما يدخل فى اختصاصها وهو قيمة الأجرة فقط.
حيث أن القرار الوزارى الصادر بالإستيلاء على مبنى الإحسان النوبيه ببور سعيد قد صدر إستنادا إلى القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى خول وزير المعارف العمومية سلطة الإستيلاء على أن تتبع فى شأن هذا الاستيلاء الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
وحيث أن المادة 47 من المرسوم بقانون المذكور نصت على أن يكون تحديد التعويضات بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد إختصاصها قرار من وزير التموين.
وقد أصدر فعلا وزير التموين القرار رقم 527 لسنة 1945 يبين كيفية تشكيل لجان التعويضات التى أشارت اليها المادة 57 السالفة الذكر.
وحيث أنه يفهم من النصوص السابقة أن إختصاص لجنة التعويضات المشار اليها قاصر على تقدير قيمة ايجار المبنى فقط فاذا أشارت اللجنة إلى تحديد مدة لا يقل عنها الإيجار أو إلى دفع أجرة سنتين مقدما فهذا خارج عن اختصاصها ولا يلزم الوزارة الأخذ به.
لذلك نرى أن قرار لجنة التعويض غير ملزم إلا فيما يتعلق بقيمة الايجار الشهرى فقط.