المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 335

(فتوى رقم 102 بتاريخ 1 - 10 - 1948)
(219)

استيلاء - تنفيذ القرار
تنفيذ قرار الإستيلاء الصادر من وزير المعاوف يكون بالطريق الودى فان تعذر فبطريق الجبر دون حاجة لإستصدار أمر تمكين من الحاكم العسكرى.
حيث أن قرار الإستيلاء السالف الذكر قد صدر من معالى وزير المعارف استنادا على السلطة التى خولها القانون رقم 76 لسنة 1947.
وحيث أن المادة الأولى من القانون المذكور تنص على أنه (يجوز لوزير المعارف بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارات بالإستيلاء على أى عقار حال يراه لازما لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعتين أو غيرها من معاهد التعليم على إختلاف أنواعها.
ويتبع فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
وحيث أن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد نص فى مادته رقم 44 على أنه ينفذ الإستيلاء المنصوص عليه فى المادة الأولى بند 5 من هذا المرسوم بقانون بالاتفاق الودى فان تعذر الاتفاق طلب أداءه بطريق. الجبر.
وحيث أنه يتضح من القانون رقم 76 لسنة 1947 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الذى أحال عليه إنهما اجاز تنفيذ قرارات الإستيلاء بالقوة إذا امتنع الملاك عن تنفيذه وديا ولم يشترطا إستصدار أمر تمكين.
وحيث أنه يتضح من الظروف الموضحة أن رجال البوليس طلبوا إستصدار أمر تمكين حتى يتيسر لهم تنفيذ هذا القرار.
وحيث أن الواضح أن طلبهم هذا مبنى على اعتقادهم أن الموضوع يتعلق بإمر عسكرى فى هذا الشأن بدليل انهم طلبوا ان يكون صدور امر التمكين من الحاكم العسكرى لمنطقة القاهرة بحجة ان قليوب تابعة للقاهرة.
وحيث ان أمر الإستيلاء الذى نحن بصدده لم يصدر بالاستناد إلى الأوامر العسكرية وإنما صدر استنادا إلى القانون رقم 76 لسنة 1947 السالف الذكر وقد احالت الفقرة الثانية إلى اتباع الاضافة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1945 كما تقدم وقد نصت المادة 44 من المرسوم بقانون المذكور على ان قرارات الإستيلاء تنفذ بالاتفاق الودى وان تعذر ذلك فبطريق الجبر كما سبق ذكره.