المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 337

(فتوى رقم 586 - 14 بتاريخ 4 - 7 - 1947)
(220)

امتحانات - رد الرسوم
ترد رسوم الإمتحان طالما أنه لم تتم إجراءات نحو الاستئمارة المقدمة أو كان دفع الرسوم غير واجب ولا ترد إذا لم يقبل فى الامتحان لعدم إستيفاء الشروط المطلوبة.
أولا - فى حالة الطالب الذى يسحب حوالة أميرية من مكتب البريد بإسم وزارة المعارف بقيمة الرسم المقرر للامتحان ثم يعدل عن التقدم للامتحان ولا يرسل استمارة التقدم للامتحان.
نفيد أن الرسم يرد فى هذه الحالة إلى الطالب لأن الأمر لم يتجاوز الشروع فى الدخول فى الامتحان ثم عدل الطالب عنه فلم يرسل إستمارة التقدم للامتحان.
ثانيا - فى حالة الطالب الذى يرسل إستمارة التقدم للوزارة مرفقة بالرسم ثم يعدل عن التقدم للامتحان قبل اتخاذ أية إجراءات فى استمارته.
نفيد أن عدم إتخاذ أية إجراءات فى استمارة الطالب يبرر رد الرسوم.
ثالثا - فى حالة الطالب الذى يسدد الرسم خطأ وهو متمتع بالمجانية.
نفيد أنه طالما أن تمتع الطالب بالمجانية يعفيه من الرسم المقرر للامتحان فهو غير ملزم بأدائه وسداده له رغم ذلك يعتبر دفعا لما لا يجب وعلى ذلك يرد له الرسم.
رابعا - فى حالة الطالب الذى يسدد الرسم ثم يمنح المجانية بتاريخ لاحق لتقديم الاستمارة.
نفيد أن الرسم يرد إذا نص فى قرار منحه المجانية على إعفائه من رسم الامتحان
خامسا - فى حالة الطالب الذى يتقدم للامتحان مع دفع الرسم ثم يظهر أنه غير مستوف لشروط التقدم لهذا الامتحان كعدم حصوله على المؤهل الدراسى المقرر لدخول الامتحان.
نفيد بأن الرسم لا يرد فى هذه الحالة.
سادسا - فى حالة الطالب الذى يثبت فى إستمارته بيانات غير صحيحة يترتب عليها عدم السماح له بتأدية الامتحان.
نفيد أن حرمان الطالب من الامتحان نتيجة لبيانات غير صحيحة دونها فى إستمارته يترتب عليها تبعا عدم رد الرسم.
سابعا - فى حالة الطالب الذى يتقدم من منزله لامتحان القسم العام وهو مقيد بإحدى الفرق الثانوية بالمدارس الأميرية أو الحرة للسنة الرابعة مخالفا بذلك القانون.
لا يرد الرسم فى هذه الحالة.
ثامنا - فى حالة الطالب الذى ترد إليه استمارته لوصولها للوزازة متأخرة بعد انتهاء آخر ميعاد للتقدم للامتحان.
نرى أنه طالما أنه لم يقبل للدخول فى الامتحان لتأخيره فى تقديم الطلب فلا مانع من رد الرسم.