المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 339

(فتوى رقم 16 - 1385 بتاريخ 9 - 3 - 1947)
(221)

امتحانات - رد الرسوم
عدم رد رسم الامتحان لا يكون إلا فى حالة عدم دخول الامتحان بعمل إرادى من جانب الطالب دون القوة القاهرة.
حيث أن نص المادة 32 من القانون رقم 26 لسنة 1928 الخاص بتنظيم المدارس الثانوية صريح فى وجوب عدم رد رسم الامتحان إلى صاحبه بحال من الأحوال إلا أنه بالرغم مما يبدو من ظاهر هذا النص من إطلاق حكمه على كل حالة يطلب فيها كل ذى شأن رد الرسم الذى يكون قد دفعه فإن الوضع فى الحالة التى نحن بصددها يختلف عن الأوضاع التى يسرى عليها حتما حكم النص والذى حدث أن الطالب الذى سدد الرسوم للإمتحان توفى فاستحال دخوله الامتحان بفعل القدر الذى لم تكن له أية إرادة فيه فى حين أن القانون فى المادة 32 السابق الاشارة اليها يفترض أن المطالبة برد رسم الامتحان فى الحالات التى يتعين فيها عدم إجابتها تنطوى على عمل إرادى من جانب الطالب الذى سدد الرسوم وأنه يجب أن يتحمل من جراء هذا العمل الإرادى النتيجة المترتبة عليه بحكم القانون وهو ضياع حقه فى استرداده يضاف إلى ذلك أن حبس الوزارة لرسم الامتحان فى حالة الوفاة لا يستند إلى سبب مشروع يستمد قوته من أحكام النص أو قواعد العدل العامة فضلا عن الاعتبارات المتقدمة.
لذلك نرى أنه إذا تبين أن التلميذ توفى قبل التاريخ المحدد للإمتحان الذى كان قد دفع الرسم الخاص به فإنه يجوز فى هذه الحالة إسترداد الرسم.