المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 340

(فتوى رقم 575 بتاريخ 18 - 5 - 1949)
(222)

امتحانات - شهادة الثقافة العامة - مقررات الامتحان
إمتحان شهادة الدراسة الثانوية القسم العام (الثقافة) لمقررات السنة الرابعة فقط مقصور على الطلبة الذين أدوا إمتحانات الإنتقال بنجاح فى كل سنة من سنى الدراسة.
ان القانون رقم 26 لسنة 1928 نص فى مادته رقم 27 على ما يأتى.
(إمتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية بقسميها مباح لكل من أتم الدراسة وفقا للمنهج الذى تقرره وزارة المعارف العمومية سواء تلقى التلميذ دروسه بمدرسة من مدارس الحكومة أو بمدرسة حرة أو بمنزله.
ويقتصر إمتحان القسم العام على مقررات السنة الرابعة بالنسبة للتلاميذ الآتيين.
( أ ) تلاميذ مدارس الحكومة.
(ب) تلاميذ المدارس الحرة أو المتقدمون من منازلهم الذين يكونون قد أدوا إمتحانات الانتقال بنجاح فى كل سنة من سنى الدراسة وفقا للنظام الذى تضعه وزارة المعارف العمومية.
ويتضح من هذا النص أن إمتحان القسم العام فى مقررات السنة الرابعة قاصر على الطلبة الذين أدوا امتحانات الإنتقال بنجاح فى كل سنة من سنوات الدراسة.
وحيث أن الطالب المذكور لم ينجح فى إمتحان النقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة فلا يجوز قانونا قبول طلبه فى دخول إمتحان القسم العام على مقررات السنة الرابعة ولا يؤثر فى ذلك أنه دخل إمتحان الثقافة فى العام الماضى نتيجة غش أو خطأ لأنه لا يمكن أن يترتب على ذلك حق له.