المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 341

(فتوى رقم 5 - 3 - 234 بتاريخ 9 - 2 - 1948)
(223)

ايجار - استعمال المكان المؤجر - تعويض
استعمال الوزارة الأماكن المستأجرة لأغراض التعليم فى أغراض مكافحة الأمية لا يعتبر خروجا على عقد الإيجار ولا يجيز للمالكين طلب زيادة الإيجار إنما يجب تعويضهم عما لحقهم من اضرار جدية نتيجة لهذا الاستعمال الاضافى.
فى الأحوال التى تكون فيها الحكومة أو أى هيئة عمومية قد إستأجرت أماكن لاغراض التعليم وإستعملتها وزارة المعارف العمومية فى مكافحة الأمية فان هذا الإستعمال ليس فيه خروج على العقد قد يبيح للملاك المناقشة فى ذلك الاستعمال أو طلب زيادة الايجار فى مقابله. وإنما يقتصر البحث فى مثل هذه المسائل على التحقق من أن المالك قد أصيب من جراء هذا الاستعمال باضرار جدية تستدعى النظر فى أمرها لتقدير تعويض عنها وفقاً للقواعد القانونية العامة.
وتطبيقا لهذا القرار فانه إذا تبين أنه يترتب على استعمال المدارس بمكافحة الامية كسح خزان دورات المياه فى فترات متقاربة بدلا من فترات بعيدة فان هذا يعتبر ضرراً جديا يستدعى النظر فى تقدير تعويض عنه وهو فى هذه الحالة يساوى مصاريف الكسح التى تزيد على ما كانت عليه قبل استعمال المبنى لمكافحة الأمية.