المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 343

(فتوى رقم 240 بتاريخ 2 - 3 - 1949)
(225)

ايجار أماكن فضاء
لا تسرى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجارات الأماكن على تأجير الأراضى الفضاء إنما تخضع لأحكام القانون المدنى ويجب إخلائها عن إنتهاء مدة إجارتها.
حيث أن القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيحارات الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ينص فى مادته الأولى على ما يأتى: -
(تسرى أحكام هذا القانون فيما عدا الأراضى الفضاء على الأماكن وأجزاء الإماكن على إختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض... الخ).
فمنه يتضح أن عدم جواز طلب المؤجر من المستأجر إخلاء المكان المؤجر أو زيادة إيجاره لا يسرى على تأجير الأراضى الفضاء.
وحيث أن محل عقود الإيجار القديمة هى أراضى فضاء تستخدم كمناشر للجلود والسلاتة والمواد البرازية فبناء على ما تقدم لا تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 السالف الذكر وبالتالى تسرى على هذه العقود الشروط المتفق عليها فى عقود الإيجار المشار اليها ونصوص القانون المدنى الخاص بالإيجار.
وحيث أن القانون المدنى الأهلى نص فى المادة 378 على ما يأتى: -
(يجب على المستأجر حين إنتهاء الإيجار أن يرد ما إستأجره بالحالة التى هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو من فعل مستخدميه أو فعل من كان ساكناً معه أو من فعل المستأجر الثانى إلا أن وجد شرط يخالف ذلك).
وحيث أن دار الآثار ذكرت فى كتابها أن عقود الإيجار القديمة مؤقتة أى محدودة بمدد معينة بعضها مشاهرة وبعضها سنوى.
فبناء عليه نرى أنه إذا رفض المستأجرون القدماء رفع الإيجار بما يماثل إيجار الأراضى المجاورة فعلى الدار إنذار كل منهم قبل إنتهاء عقده بمدة كافية بخطاب موصى عليه تنبه عليهم فيه بعدم رغبتها فى تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى وتكلفهم بتسليم الأرض المؤجرة فى نهاية مدة الإيجار مع تكليفهم بإزالة المواد البرازية المنشورة بمعرفتهم على سطح الأرض المؤجرة لما فى بقائها من ضرر وتلف للأرض حرمته المادة 378 من القانون المدنى السالف ذكرها.