المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 354

(فتوى رقم 876 بتاريخ 15 - 8 - 1948)
(231)

تعليم حر - مدارس خاصة - تعليم الدين الاسلامى
ليس فى القانون رقم 38 لسنة 1948 الخاص بالمدارس الحرة ما يحول دون إنشاء مدارس تشترط فيمن تقبلهم من الطلبة انتمائهم لدين معين على أن هذه المدارس لا تعفى من الإلتزام بتعليم الدين الإسلامى إلا إذا كانت لا تعد للإمتحانات العامة.
ليس فى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1948 الخاص بالإشراف على المدارس الحرة ما يمكن الإستناد إليه فى إلزام هذه المدارس قبول من إستبعدتهم من التلاميذ كما أنه ليس فى هذه الأحكام ما يمنع من وجود أو إنشاء مدرسة تشترط فيمن تقبلهم من للتلاميذ الإنتماء إلى دين معترف به أو جنسية معينة.
ومع ذلك فإننا نرى أنه إذا كانت المدرسة المشار إليها من المدارس الإبتدائية أو الثانوية التى تعد للإمتحانات العامة فإن المادة الحادية عشرة من القانون تلزم هذا النوع من المدارس بأن يسير طبقاً للمنهج الذى تقره الوزارة لنوع الدراسة التى تباشرها المدرسة وبما أن القرآن الكريم والدين من المواد المقررة ضمن المنهج المقرر بالمدارس الإبتدائية والثانوية بمقتضى المرسومين بقانون رقم 109 و110 لسنة 1935 فيمكن للوزارة إستناداً إلى هذا النص إلزام هذه المدارس بإنشاء فصول لتعليم القرآن الكريم والدين للطلبة المسلمين الموجودين بها وبذلك تسقط حجة هذه المدارس فى إمتناعها عن تعليم دين بخلاف الدين المسيحى.
أما إذا كانت هذه المدارس من النوع الذى لا يعد للإمتحانات العامة فنرى أنه لا سبيل للوزارة على هذه المدارس إلا بالطريق الودى أو بتعديل التشريع القائم تعديلا من شأنه إعطاء الوزارة سلطة إجبار هذه المدارس على تعليم الدين الإسلامى.