المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 359

(فتوى رقم 367 بتاريخ 20 - 4 - 1948)
(235)

تعليم حر - رد الاعتبار - أهلية التوظف فى الحكومة
القرار الصادر من المجلس المخصوص للتعليم الحر برد اعتبار موظف لا يعيد إلى الموظف أهلية التوظف فى الحكومة إنما يجيز إشتغاله فى التعليم الحر دون الحكومى.
حيث أن المادة 145 من القانون المالى تنص على الآتى: الموظفون المرفوتون بأحكام تأديبية بسبب اختلاس أو غدر أو لأى سبب آخر غير الاهمال أو عدم الطاعة لا يجوز قط إعادتهم إلى إحدى مصالح الحكومة بأية صفة كانت.
وحيث أن الموظف فصل من خدمة الحكومة بموجب قرار مجلس التأديب الصادر فى 23 - 7 - 1935 المؤيد بقرار المجلس المخصوص الصادر فى 1 - 11 - 1935 لأسباب تمس الأمانه والنزاهة.
وحيث أن المجلس المخصوص الخاص بالتعليم الحر قرر بجلسته المنعقدة فى 18 - 1 سنة 1947 رد اعتباره ورفع الحرمان المترتب على الحكم التأديبى الصادر ضده فى 23 - 7 - 1935 وذلك إعتبارا من يوم صدوره.
وحيث أن رد الإعتبار هذا رفع عنه الحرمان من ممارسة مهنة التدريس فى التعليم الحر ولكنه لا يعيد إليه الأهلية للتوظف فى الحكومة لأن نظام رد الإعتبار لا وجود له فى نظام التأديب الخاص بموظفى الحكومة. ومن ثم تحول المادة 145 من قانون المصلحة المالية دون إعادته إلى الخدمة إلا بقرار من مجلس الوزراء.