المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 381

(فتوى رقم 16 - 8 - 81 بتاريخ 20 - 4 - 1948)
(247)

موظفون - رد اعتبار - أهلية توظف
قرار مجلس التعليم الحر برد إعتبار موظف مفصول بقرار تأديبى يرفع عنه الحرمان من ممارسة التدريس فى التعليم الحر ولكنه لا يعيد اليه الأهلية للتوظف فى الحكومة.
حيث أن الموظف المذكور عند ما قدم مسوغات تعيينه أشير فى الأوراق إلى أنه سبق له الخدمة بمدارس الوزارة ولكن لم يذكر سبب فصله منها غير أنه تبين أنه فصل منها فى سنة 1935 بناء على قرار مجلس التأديب وبما أن المادة 145 من القانون المالى تنص على الآتى "المستخدمون المرفوتون بأحكام تأديبية بسبب إختلاس أو غدر أو لأى سبب آخر غير الإهمال أو عدم الطاعة لا يجوز قط إعادتهم إلى إحدى مصالح الحكومة بأى صفة كانت.
وحيث أن فصله من خدمة الحكومة كان بموجب قرار مجلس التأديب الصادر فى 23 - 7 - 1935 المؤيد بقرار المجلس المخصوص الصادر فى 2 - 11 - 1935 لأسباب تمس الأمانة والنزاهة.
وحيث أن المجلس المخصوص بالتعليم الحر قرر بجلسته المنعقدة فى 18 - 1 - 1947 رد اعتباره ورفع الحرمان المترتب على الحكم التأديبى الصادر ضده فى 23 - 7 - 1935 وذلك إعتباراً من يوم صدوره.
وحيث أن رد الاعتبار هذا رفع عنه الحرمان من ممارسة مهنة التدريس فى التعليم الحر ولكنه لا يعيد اليه الأهلية للتوظف فى الحكومة لأن نظام رد الاعتبار لا وجود له فى نظام التأديب الخاص بموظفى الحكومة. ومن ثم تحول المادة 145 من قانون المصلحة المالية دون إعادته الى الخدمة إلا بقرار من مجلس الوزراء.