المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 383

(فتوى رقم 146 بتاريخ 29 - 5 - 1949)
(248)

بطاقات شخصية - أجانب
البطاقة التى يحملها الأجانب طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1940 لا تغنى عن البطاقة الشخصية الواجب حملها طبقاً للقانون رقم 123 لسنة 1944.
إن المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية قد نصت صراحة على أن تطبيق هذا القانون لا يخل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب فى مصر.
ومعنى هذه المادة أن البطاقتين الشخصيتين الصادرتين طبقاً لهذين القانونيين لا تغنى إحداهما عن الأخرى، كما ورد ذلك على لسان حضرة المقرر فى مجلس الشيوخ بمناسبة إستيضاحة العلاقة بين القانونين.
ومن ثم فإننا نرى عدم جواز إستثناء الأجانب من تطبيق أحكام القانون رقم 123 لسنة 1944 خصوصاً وأن البيانات الواجب تدوينها فى البطاقتين ليست واحدة.