المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 390

(فتوى رقم 119 فى 10 - 4 - 1947)
(252)

جمعيات تعاونية - اعفاء - ضرائب ورسوم
الجمعيات التعاونية ملزمة بجميع الضرائب والرسوم إلا ما نص صراحة على إعفائها منه وتعتبر الضريبة الإضافية فى حكم الضريبة الأصلية.
الأصل هو خضوع جميع الأفراد والهيئات للضرائب والرسوم المقررة طبقاً للقوانين واللوائح وأن الإعفاء منها إستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه.
وبناء على ذلك ومن مقارنة هذه النصوص نرى أن الجمعيات التعاونية لا تعفى إلا من الضرائب والرسوم المذكورة على سبيل الحصر فى المادة 43 من القانون رقم 58 لسنة 1944 وأهمها الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أما ما عدا ذلك من الضرائب والرسوم فان الجمعيات التعاونية تلزم بها طبقاً للقواعد العامة.
ولما كانت الضريبة المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون رقم 145 لسنة 1944 هى ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فان الجمعيات التعاونية تعفى منها كذلك، ما لم يقرر القانون الذى يفرضها خلاف ذلك.