المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 391

(فتوى رقم 30 فى 28 - 10 - 1946)
(253)

جمعيات خيرية - تعديل نظامها - تسجيل
تسجيل التعديلات التى تطرأ على ننظام جمعية خيرية يكون من السلطة التى أقرت تسجيل النظام.
نظراً لأن إقرار وتسجيل لوائح النظام الأساسى للجمعيات والمؤسسات الاجتماعية يصدران بقرار معالى الوزير، لذلك نرى أن يكون إقرار وتسجيل التعديلات التى تطرأ عليها صادرين من السلطة نفسها؛ أى من معالى الوزير.
ونرى فيما يتعلق بالإجراءات التى تنبع فى هذا الصدد أن يصدر قرار يتضمن المواد القائمة المراد تعديلها مشفوعة بنصوص المواد الجديدة المعدلة وذلك بعد أن تتبين الوزارة أن الشروط والقيود المفروضة لإجراء التعديل قد تحققت. والمفهوم طبعاً أن الهيئة صاحبة الشأن، ستقوم بعد إبلاغها قرار تسجيل التعديل بإعادة طبع نظامها الأساسى بعد تعديله.