المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى
قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 398
(فتوى رقم 354 بتاريخ 12 - 12 - 1947)
(259)
جمعيات - رياسه مدى الحياة
لا يجوز النص فى نظام الجمعية على جعل الرياسة لشخص معين مدى الحياة.
إن لم يكن هناك نص صريح فى القانون رقم 49 لسنة 1945 يمنع النص على جعل الرياسة لشخص
معين مدى الحياة إلا أنة لما كان رئيس الجمعية إنما يقوم باختصاصه بطريق النيابة عن
أعضائها لأن هؤلاء لا يمكن أن يقوموا بهذه الاختصاصات مجتمعين فانه يجب أن تكون هناك
رقابة فعالة ودورية على أعمال رئيس الجمعية وهذا لا يتأتى إذا ما فرض شخص معين بذاته
فى لائحة النظام الاساسى ليكون رئيسا مدى الحياة لأن ذلك يجعل الرقابة من الإعضاء وهم
الأصل معدومة بالنسبة للرئيس وهو النائب منهم ولذلك فإننا نرى أن هذا النص يتعارض مع
روح القانون ومع القواعد العامة فى الانابة ويحق للمصلحة بما لها من الولاية فى تحرى
ما يحقق المصلحة العامة أن ترفض تسجيل التعديل وإن تصر على ضرورة توقيت مدة الرياسة
بأربع سنوات مثلا مع جواز إعادة انتخاب الرئيس الذى انقضت مدته حتى يتاح للاعضاء الناخبين
تجديد الثقة بهذا الرئيس أو سحبها منه وإنتخاب بدله ممن يتوسم فيه العمل إلا صلح للوصول
بالجمعية إلى الغاية المقصودة بها والإضطلاع باعباء إدارتها على أكمل وجه.