المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 401

(فتوى رقم 39 بتاريخ 30 - 10 - 1946)
(262)

عمل - عمال - مالك سيارة أجرة
لا يعتبر عاملا مالك السيارة الأجرة الذى يعمل لحسابه الخاص ويحمل رخصة سائق عمومى.
لا يعتبر صاحب السيارة أو جزء منها من العمال الذين تنطبق عليهم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1942 طالما أنه يعمل على سيارته لحسابه الخاص إذ أن الفقرة الأولى من هذه المادة عرفت كلمة عمال (بأنها تشمل العمال والمستخدمين الذين يقومون عادة مقابل أجر بتأدية عمل مادى أو عقلى فى عمل صناعى أو تجارى ويكونون خاضعين لأمر أو لإشراف صاحب العمل سواء كان شخصاً حقيقياً أو معنوياً.
وهذا التعريف لا ينطبق على مالك السيارة الذى يعمل عليها لحسابه إذ أنه ليس أجيراً ولا يأتمر بأمر أحد.