المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 402

(فتوى رقم 3 بتاريخ 2 - 1 - 1947)
(263)

عمل - اصابات العمل - تعويض اتفاقى
الإتفاقات التى تزيد من قيمة التعويض المستحق قانونا تعتبر صحيحة سواء أكانت معقودة قبل قانون إصابات العمل أم بعده.
أن المادة الرابعة من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمل تنص على أن (كل إتفاق يقصد به تخفيض التعويض المستحق للعامل المصاب بسبب الحادث أو المستحقين له بعد وفاته عن الفئات المقررة بهذا القانون يعتبر باطلا وكأن لم يكن).
وواضح من هذا النص أن البطلان المشار اليه فى هذه المادة لا يلحق إلا الإتفاقات التى يقصد بها تخفيض التعويض أما ما يقصد بها رفع التعويض أى التى تكون فى مصلحة العمال أو المستحقين من بعدهم فإنها تعتبر صحيحة قانونا ولا فرق فى ذلك بين ما إذا كان الإتفاق سابقا على القانون رقم 64 لسنة 1936 أو لاحقا له.