المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 403

(فتوى رقم 185 بتاريخ 29 - 10 - 1949)
(264)

عمل - تعويض عن وفاة عاملة - عدم استحقاق الزوج للتعويض
فى حالة وفاة العاملة بسبب العمل لا يستحق الزوج التعويض المنصوص عليه فى قانون إصابات العمل.
إن القانون جعل الإستحقاق فى حالة وفاة عاملة (بسبب العمل وفى أثنائه مثلا) لطوائف من الأفراد عينهم ولم يترك أمر تعيينهم لحكم الشريعة الإسلامية كالميراث كما أن نسبة الإستحقاق قد عينها القانون وسوى فيها بين الإبن والإبنة والذكر والأنثى كما نوجه النظر إلى أن مواد التعويض وحكمته فى قانون إصابات العمل مرتبطة بالإعالة أشد الإرتباط.
وتلقاء ذلك فيرجع إلى الجداول المرافقة بالقانون لمعرفة المستحقين وقيمة إستحقاقهم فى التعويض.
وقد نص القانون على حالات العامل الذى يتوفى ويترك وراءه زوجة أو زوجات مع أولاد لا يزيدون على 17 سنة ولم ينص على الحالة العكسية وهى حالة العاملة التى تموت عن زوج وأولاد قصر.
لذلك نرى إستناداً إلى الحالة الرابعة أو على الأقل قياساً عليها من الجداول المرافقة للقانون إنحصارا لتعويض كله فى أولاد المتوفاة بالتساوى دون إشتراك الزوج معهم.