المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 408

(فتوى رقم 79 بتاريخ 10 - 3 - 1947)
(267)

عمل - لجان توفيق وتحكيم - حضور المحامين
لا يجوز حضور المحامين أمام لجان التوفيق والتحكيم وإنما يجوز تقديم مذكرات منهم.
أن العمل جرى على عدم الترخيص للعمال أو أصحاب الأعمال بالإستعانة أمام لجان التوفيق بالمستشارين من المحامين أو غيرهم وذلك استنادا إلى المادة الثالثة من القرار الصادر فى 15 - 4 - 1942 تنفيذا للامر رقم 239 الخاص بلجان التوفيق بين العمال وأصحاب الأعمال وإلى فتوى رياسة لجنة قضايا الحكومة الصادره فى 27 - 6 - 1943.
وبما أن الوزارة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون خاص بالتوفيق والتحكيم فى المنازعات وقد إنتهى مجلس النواب من بحث هذا المشروع وإحالته إلى مجلس الشيوخ وبذلك أصبح القانون وشيك الصدور.
لذلك نرى أن يستمر الإجراء الحالى كما هو دون تعديل، وهو عدم الترخيص للعمال وأصحاب الأعمال بالإستعانة أمام لجان التوفيق بالمستشارين من المحامين أو غيرهم.
على أن هذا لا يمنع كما جاء بفتوى رياسة لجنة قضايا الحكومة سالفة الذكر، من الإستعانة بمذكرات يضعها الأخصائيون فى المسائل المعروضة، سواء أكانوا من المحامين أم من غيرهم ونرى فى هذا ما يساعد على الوصول إلى التوفيق المنشود على أنه إذا نشأت أمام اللجنة مسائل جديدة لم تتناولها المذكرات وإستدعى الأمر الرد عليها من جانب العمال وكانوا فى مركز لا يسمح لهم بذلك فورا كان لهم الحق فى طلب التأجيل لمدة معقولة لاعداد الرد وتقديمه.