المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 420

(فتوى رقم 333 بتاريخ 2 - 5 - 1948)
(272)

أحوال شخصية - طلاق - موطن - جنسية - اختصاص
ليس للموطن فى القانون المصرى أهمية فى مسائل الأحوال الشخصية اذ المرجع فيها للجنسية والعبرة عند تغيير الجنسية بعد الزواج لقانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج وتكون المحكمة المختصة حسب الاحوال هى المحكمة القنصلية أو المختلطة أو المجلس الملى.
إن الموطن فى القانون المصرى ليست له أهمية فى مسائل الاحوال الشخصية ولا يرجع إليه بصفة خاصة لمعرفة القانون الذى يحكم أحوال الزواج أو الطلاق فالقانون الذى يحكم الطلاق وأسبابه فى مصر بالنسبة للاجانب هو قانون جنسية الزوجين إذا كان الزوجان متحدى الجنسية فإن إختلفا فالمرجع لقانون جنسية الزوج باعتباره رئيسا للعائلة وقد أخذ بهذا الحكم فى اتفاقية مونترو (المادة 29 فقرة 3 من لائحة التنظيم القضائى المختلط وكذلك المادة 3 فقرة 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 والعبرة عند تغيير الجنسية بعد الزواج لقانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج فلا يعتد إذن بالتغيير اللاحق فى الجنسية (تراجع فى ذلك المادة 30 فقرة 3 من لائحة التنظيم القضائى المختلط ويقابلها نص المادة 3 فقرة 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937).
أما بالنسبة للمحكمة المختصة بالحكم بالطلاق فى مصر بالنسبة للاجانب إذا كانوا تابعين للدول الموقعة على معاهدة مونترو فهى المحاكم القنصلية لتلك الدول إذا احتفظت صراحة بهذا الاختصاص القنصلى. أما إذا لم تحتفظ إحدى هذه الدول باختصاصها القنصلى فيخضع رعاياها فى المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ومنها الطلاق إلى المحاكم المختلطة.
وللاجانب عموما سواء أكانوا خاضعين للمحاكم المختلطة أم غير خاضعين لها والذين ينتسبون إلى ديانة أو مذهب أو ملة لها محاكم مصرية مختصة بمواد الاحوال الشخصية أن يلجأوا لقضاء تلك المحاكم فى هذه المواد بنفس الشروط التى كانت مرعية قبل التوقيع على معاهدة مونترو طبقا للمادة الخامسة والعشرين من لائحة التنظيم القضائى التى تنص على ان "يظل الأجانب (سواء أكانوا من أهل الدول الاجنبية أو من رعاياها أو من أهل البلاد الواقعة فى حمايتها) الذين ينتسبون إلى ديانة أو مذهب أو ملة لها محاكم مصرية مختصة بمواد الاحوال الشخصية خاضعين لقضاء تلك المحاكم فى هذه المواد بنفس الشروط التى كانت مرعية فى الماضى.