المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 428

(فتوى رقم 443 بتاريخ 30 - 6 - 1948)
(277)

حكم - مادة تزوير - أثره فى الغرامة
الصلح فى الدعوى الاصلية لا يؤثر فى حكم الغرامة المحكوم بها فى دعوى التزوير الفرعية فيبقى قائما.
إن المقرر قضاء فيما يتعلق بتأثير الصلح على حكم الغرامة هو أنه إذا حكم بالغرامة على مدعى التزوير بدعوى فرعية ثم تصالح مع خصمة بعد ذلك فى الدعوى الاصلية فلا يمنع هذا الصلح من الزامه بدفع الغرامة وأن الصلح فى الدعوى الاصلية أثناء نظر استئناف الحكم الصادر برفض دعوى التزوير لا يعفيه من دفع الغرامة المحكوم بها.
وبما أن محضر الصلح الذى نحن بصددة قد تم التصديق عليه من المحكمة الإستئنافية دون أن يطلب منها فيه الحكم برفع الغرامة.
لذلك نرى أن حكم غرامة التزوير الصادر فى القضية المدنية رقم 25 سنة 1943 امبابه الجزئية الوطنية مازال قائما قانونا ونشير على قلم الكتاب بالإستمرار فى تنفيذه.