المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 429

(فتوى رقم 119 بتاريخ 6 - 2 - 1948)
(278)

حكم - وقف مرافعة - مادة تزوير - أثره فى الغرامة
الحكم بوقف المرافعة فى الإستئناف بناء على إقرار المستأنف عليه بعدم تمسكه بالورقة المطعون فيها لا يؤثر فى الحكم الابتدائى فيما يتعلق بالغرامة ولقلم الكتاب الحق فى التنفيذ بها.
ان الأثر المترتب على صدور حكم بوقف المرافعة فى مادة التزوير يختلف عن الأثر المترتب عن الصلح الحاصل فى مثل هذه الدعاوى.
وبما أن الموضوع الذى نحن بصدده هو أثر صدور حكم بوقف المرافعة بالمحكمة الإستئنافية عقب إقرار المدعى عليه بأنه غير متمسك بالورقة المدعى التزوير فيها أى أثر ذلك على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 291 مرافعات.
وبما أن وقف المرافعة الحاصل فى مادة التزوير لا يترتب عليه الأثر الذى ذكرته إدارة التفتيش وهو عدم التمسك بما تم من إجراءات فى الدعوى بما فى ذلك الأحكام الصادرة فيه لانه لا سند لهذا الرأى فى القانون.
وبما أننا نرى أن الأثر القانونى الذى يقصده الشارع من منح المدعى عليه حق وقف المرافعة الحاصلة فى مادة التزوير هو إيقاف الاجراءات التى اتخذت بشأنها أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى فقط ولا يتعدى هذا الاثر الاجراءات ولا الاحكام التى تكون قد صدرت من محكمة أول درجة اذا كان المدعى عليه لم يستعمل حقه هذا إلا أمام محكمة ثانى درجة وبمعنى آخر فاننا نرى أن الحكم الصادر بالغرامة من محكمة أول درجه مازال قائما لا يؤثر عليه حكم وقف المرافعة الصادر من محكمة ثانى درجه.
لذلك نرى أن حكم الغرامه الصادر فى قضيه التزوير الفرعيه رقم 739 سنه 1945 بولاق ما زال قائما ونرى أن لقلم الكتاب الحق فى تنفيذه.