المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى
قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 430
(فتوى رقم 404 بتاريخ 6 يونيه سنة 1948)
(279)
رسوم قضائية - تظلم من تقدير أتعاب محاماه
التظلم الذى يرفع إلى المحكمة للنظر فى مقدار المبلغ المقدر من النقابة كاتعاب محام
هو دعوى جديدة يستحق عليها الرسوم المقررة للدعاوى العادية.
إن المادة 43 من قانون المحاماة الشرعية رقم 101 سنة 1944 جعلت للمحامى والموكل حق
التظلم فى أمر تقدير الأتعاب الصادر للمحامى على هذا الموكل من نقابة المحامين والمادة
44 من هذا القانون أجازت الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بأوجه الطعن العادية وغير
العادية ما عدا المعارضة وأن يتبع فى ذلك القواعد العامة المنصوص عليها فى لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية. كما ترى إدارة التفتيش أن المعارضة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية
من المادة السابعة من قانون الرسوم رقم 91 سنة 1944 والتى تخفض رسومها إلى النصف هى
المعارضة فى الأحكام الصادرة فى الغيبة والأوامر التى تصدر من المحكمة ولا تسرى أحكام
هذه المادة على التظلم فى أمر التقدير الصادر بأتعاب المحامى لأن هناك خلافا بين المعارضة
والتظلم وعلى ذلك فإنه إذا ما عرض على المحكمة القضائية تظلما لأول مرة فإنه يعتبر
قضية إبتدائية رفعت أمامها للنظر فى مقدار المبلغ المقدر من النقابة كأى دعوى إبتدائية
ويكون رسمها كرسم الدعاوى العادية 6% عن ال 200 جنيها الأولى والثانية و3% عن ال 200
جنيها الثالثة والرابعة و2% فيما زاذ على ذلك.